يستدلّ بعدم لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقام بوجوه :
منها : أنه ذهب المحقق القمّي ـ قدسسره ـ بأن متعلّقات الأحكام هي الطبائع والفرد مقدّمة لوجودها ومقدّمة الواجب ليست واجبة فلا يجتمع الوجوب والحرمة في موضوع واحد ، ولو قيل : انها غيريّ ولا مانع من اجتماع الوجوب الغيريّ مع النهي النفسي والمانع منه هو الوجوب التبعي مع النهي النفسي ، ذكره في مقدّمة الواجب.
وأجابوا : انّ الفرد من الكلّي نفسه متّحد معه ، ولا مغايرة بينهما فلا نزاع فيه بأنه لم يجتمع أم لا فانه لا يجتمع.
ومنها : انّ اجتماع الأمر والنهي ليس من ناحية المولى فانه لم يجتمع في طلبه بين المتعلّقين بل ان متعلّقها أخذ مباينا وهو الأمر والنهي ، فالجمع بينهما بسوء اختيار المكلّف بدخوله في المكان الغصبي وتعلّق الأمر بالصلاة والنهي عن التصرّف عنه.
وفيه : إن لم يأخذ المولى متعلّقهما مباينا بل انّ الاجتماع من جهة إطلاق الخطاب وليس إمكان التكليف من ناحية الآمر ، بل يمكن الجمع في الامتثال فانه لا يتحقق الامتثال إلا أن يكون على طبق المأمور به مع انه يلزم أن التكليف لا يتعلّق إلا بالصور الذهنيّة فقط بلا لحاظ الخارج ، وهذا باطل لعدم انطباق المفاهيم العقليّة إلى الخارج.
ومنها : انّ متعلّقات الأحكام ليست هي الموجودات الخارجيّة بل هي الصور الذهنيّة وهي المتباينات لا اتحاد بينها حتى تجتمع.
![الذخر في علم الأصول [ ج ١ ] الذخر في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4314_alzokhr-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
