وبعبارة أخرى : فرق بين القدرة الشرعيّة والقدرة العقليّة فانّ القدرة العقليّة أي القدرة الوجدانيّة الخارجة تحصل بعصيان الخطاب المترتّب عليه فلو كان للواجب أجزاء خارجية ولم يعتبر فيها القدرة إلا عقلا ، فهي حاصلة في ظرف كل جزء بعصيان المترتّب عليه.
وأما لو اعتبر فيها التمكّن شرعا كالوضوء والعصيان في الجزء الأول بأخذ غرفة لا يصحّ الملاك للجزء الثاني لبقاء عدم المقدوريّة شرعا ، ولا يقاس بما إذا علم بوجود كل غرفة تدريجا ، فانّ الوضوء فيه ليس منهيّا عنه ، وحصول الماء في ظرف كل عضو يكفي لصحّة الوضوء كما لا يخفى.
(التنبيه الرابع):
انه لو قيل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ من باب مقدمية ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، فهل يكون المترتّب منهيّا عنه بالنهي الغيري أم لا؟.
وبعبارة أخرى : هل الترتّب كما يصحح الأمر للضدّ يرفع النهي الغيري عنه أيضا أو النهي باق على الاقتضاء من باب المقدمية لا يصحّ العبارة المترتّبة على عصيان الواجب الآخر ، وتوضيح ذلك يتوقّف على بيان ما يقتضيه الأمر بالضدّين من المحذور على غير نحو الترتّب حتى يلاحظ انّ الترتّب يرفع المحذور أم لا؟.
فنقول :
انّ الأمر بالضدّين من دون ترتّب يقتضي الإلزام بالجمع بينهما ،