وبناء على مقدمية ترك كل ضدّ لفعل الآخر يقتضي أيضا اجتماع الأمر النفسي والنهي الغيري في كل ضدّ لأن كلا منهما يتوقّف امتثاله على ترك الآخر ، فمن باب ترك مقدمية كل لفعل الآخر ترك كل واجب وفعل كل حرام ومن باب تعلّق الخطاب بكل واحد فعل كل واجب فامتنع الوجوب النفسي والنهي الغيري في كل منهما ، والترتّب كما ظهر سابقا يرفع الإلزام بالجمع بلا إشكال ويرفع أيضا اجتماع الخطاب النفسي والغيري في المترتّب عليه ، وإنما الكلام في المترتّب اما ارتفاع الاجتماع في المترتّب عليه لأن أخذ عصيانه وتركه شرطا للمترتّب معناه أن تركه مقدمة وجوبيّة لفعليّة المترتّب فلذا صار الترك مقدمة وجوبيّة فلا يعقل أن يكون واجبا من باب وجوب المقدمة لأن المقدّمة الوجوبيّة خارجة عن محل النزاع في باب المقدمة ، وهذا لا فرق بين ما هو المختار من أن زمان الوجوب زمان حصول الشرط وبين ما التزمه صاحب الحاشية والمحقق الرشتي ـ قدسسرهما ـ من فرض الوجوب قبل الشرط من باب الشرط المتأخّر لأن شرط الوجوب على أيّ حال خارج عن دائرة الطلب لأن شرطيّة العصيان للوجوب أو لطلوع الفجر له معناه جعله مفروض الحصول ثم تعلّق الوجوب بمشروطه ، وكل ما فرض حصوله لا يعقل أن يترشّح وجوب من قبل مشروطه إليه.
فعلى هذا لا وجه لإيراد المحقق الرشتي صاحب الحاشية ـ رحمهالله ـ بأن فرض الوجوب ـ الإزالة ـ قبل ـ العصيان ـ الشرط مساوق لعدم خروج المترتّب عليه ـ أي الإزالة ـ عن مقدّمة وجوديّة ، فاذا كان تركه مقدمة وجوديّة ـ للصلاة ـ للمترتّب فالنهي الغيري باق