قبل حصول الأمر الممتدّ في آن أول من الفجر وأخرى الوجوب ممتدّ أي الطلب باق في جميع الأزمنة لا باعتبار العموم الاستغراقي بأن يكون في كل آن طلب مستقل بل بلحاظ العموم المجموعي أي طلب مستمر مبدئه الفجر ومنتهاه الغروب وبلحاظ استمرار الطلب يستمرّ المطلوب فلو كان المطلوب مستمرّا والطلب فعليّا في أول الوقت فلازمه اعتبار كون هذا الجزء متعقّبا بشرط سائر الأجزاء أي يعتبر الأمر الانتزاعي شرطا لفعليّة التكليف بالنسبة إلى الأمر الممتدّ وبعد بطلان جواز أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لا بدّ أن يكون وجوب الإمساك مع العلم بعدم تعقّب هذا الجزء بالأجزاء اللاحقة لدليل خارجيّ لا لأمر الصوم لما عرفت من انّ فقدان الشرط لبعض الآنات يكشف عن عدم الفعليّة للتكليف ، ولو كان الطلب واستمرار المطلوب لتبعيّة الطلب لا يكون بنفسه مستمرّا فلا يحتاج لوجوب الإمساك إلى دليل خارجي لبقاء الطلب بمقدار بقاء الشرط وعدمه وانقطاعه بمقدار عدم الشرط ولا يحتاج إلى اعتبار الأمر الانتزاعي لأن لكل آن للطلب شرط وهو حاصل في ظرف حصوله ، ومن هذه الجهة نظير العام الاستغراقي وبمنزلة تكاليف متعددة ، وهكذا التكليف بالصلاة وسائر ما يحتاج إلى زمان ممتدّ وإن كان الزمان خارجا عن مقوّماته لإمكان بقاء التكليف إلى آخر الصلاة وإمكان تعلّق التكليف الوجداني بأمر ذو أجزاء وإن كان هذا القسم بالنسبة إلى الصلاة أظهر.
وعلى أيّ حال لا يختصّ الالتزام بالشرط المتأخّر بباب الترتّب ، فتأمّل.