تحت إطلاق الأمر بطبيعة الصلاة ، وأما الفرد المزاحم فهل هو داخل بالخطاب الأول ، أو بخطاب آخر على الترتّب ، ولكل فرد موضوع لا يزاحم المضيق ولو اتفاقا وهكذا على الترتّب إشكال في الواجب الذي له أفراد عرضيّة وزاحم مع ما ليس له إلّا فرد واحد فان ما له افراد كثيرة غير هذا الفرد المزاحم من سائر الافراد داخل تحت الإطلاق البدلي فشمول الإطلاق للطبيعيّة لهذه الأفراد من الافراد الطوليّة وكذا شمول الإطلاق البدلي لهذا الفرد المزاحم من الافراد العرضيّة بالترتّب هل يجعل خطاب على حدة كإن عصيت فصلّ لهذين أو يجزى الخطاب الموسع إذ الإطلاق البدلي إليه ويفهم الخطابين.
فنقول :
لا إشكال لصحّة خطاب الترتّبي في كلا البابين ، اما فيما لو زاحم الموسع للمضيق بعض أفراده فلأن نفس جعل الخطاب المضيق مثلا الازالة موجب للعجز عن الصلاة في أول الوقت فان الإطلاق الشامل لهذه الافراد ويقيّد للعجز على هذا الفرد ، فاذا صحّ خطاب الترتّبي وأمكن أن يقال : أزل وإن عصيت فصل ، فالإطلاق الذي قيّد بالعجز يرجع بالعصيان عن الإزالة والمفروض انّ هذا الفرد كسائر الأفراد باق على المصلحة وإنما خرج عن المقدوريّة لا عن الفرديّة للطبيعة فيصحّ العبادة للملاك والمصلحة بالترتّب فاذا دخل تحت القدرة فيصير كسائر الأفراد ذا مصلحة وملاك.
وبعبارة أخرى : الترتّب لا يحدث خطابا آخر على حدة بل يدخل هذا الفرد تحت الطبيعة المقدورة جميع أفرادها ولكن ولا يخفى أن الاحتياج