إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة عليه.
وأما لو قلنا بما اختاره المحقق الثاني ومن تبعه كالمحقق الرشتي ـ قدسسرهما ـ من أن قدرة الفاعل على بعض الأفراد كاف في تعلّق التكليف على الطبيعة وإن كان بعض الأفراد خارجا عن القدرة فلا يحتاج إلى الترتّب لأن عدم القدرة على هذا الفرد لا يخرج هذا الفرد عن الطبيعة ، فاذا كان الانطباق قهريّا فالإجزاء عقليّ.
وأما فيما لو زاحم الواجب الذي له أفراد عرضيّة مع الواجب الذي له فرد واحد فالترتّب يصحح الإطلاق البدلي ويدخل هذا الفرد بعد حصول القدرة به لعصيان الواجب الذي له فرد واحد تحت الإطلاق ، ويتساوى هذا الفرد مع سائر الأفراد في شمول الإطلاق له على البدل.
(الثالث):
انه لا إشكال في عدم ورود إشكال الشرط المتأخّر في الترتّب في ما لو كان المترتّب والمترتّب عليه آنيّ الحصول كانقاذ الغريقين وكنيّة الصوم المترتّب على عصيان الأمر بالخروج ، فانّ زمان النيّة وزمان العصيان وفعليّة الخطابين في آن واحد وهو أول طلوع الفجر.
وأما لو كان المترتّب والمترتّب عليه تدريجيّ الحصول واحتاجا إلى زمان ممتد ، وقد يتوهّم أن الخطاب الترتّبي ملازم للالزام بالشرط المتأخّر كما إذا كان الإزالة مترتّبا على عصيان أداء الدين أو الصلاة مترتّبا على