بأحدهما ، فالخطابان المترتّبان نظير التخيير الشرعي بين العتق والصوم انه لا يجب الإتيان بهما ولا يجوز تركهما غاية الفرق انّ العتق والصوم كلا منهما في عرض الآخر ، والمرتبتان أحدهما في طول الآخر.
وبالجملة :
وإن صار خطاب المهم فعليّا بتحقق شرطه المتحقق مع فعليّة الخطاب في زمان واحد وبقي في هذا الزمان خطاب الأهم على فعليّته لإطلاقه ولازم فعليّة كل خطاب أن يكون الاشتغال به وإتيانه في زمان فعليّته إلا أن الفعليّة بنحو الترتّب يقضي أن يكون الاشتغال مترتّبا أيضا ، فلا يقضي الفعليّة بنحو الترتّب طلب الجمع بين الفعلين بل يقتضي ضدّ الطلب الجمع هذا بحسب الثبوت والإنّ.
وأما بحسب الإثبات واللم فوقوع الترتّب في الشرعيّات بل عدم المحيص إلا عن وقوعه أول دليل على إمكانه ، مثلا إذا حرم الإقامة على المسافر لنذر ونحوه فعصى وأقام ، لا إشكال في وجوب الصوم عليه والصلاة تماما فهو مكلّف على الخروج أولا وعلى فرض عصيانه فمكلّف بالصوم والتمام ثم لو كان إقامة أول الوقت شرطا لتعلّق التكليف بالتمام فالتكليف الواقع لموضوعه يجب أن يكون بنحو الرفع ، أي يجب أن يكون المحرّم حدوث الإقامة وإلا لو تحقق الإقامة فالأمر بالخروج بعده لا يرفع موضوع التمام ، فعلى هذا يكون الخطاب الترتّبي مترتّبا على حدوث الإقامة لا بقائها ، فيجب أن يكون الخطاب هكذا أي المسافر لا تنوي الإقامة وإن نويت فعل التمام ، وأما لو كان الشرط بقاء الإقامة بمقدار خاص فالخطاب