لا يفضل بسببه مئونة فهو دافع بامتثاله ولو لم يؤدّى الدين ولم يوف بالنذر يجب الخمس.
وبالجملة :
قد يكون الخطاب المجعول في عرض هذا الخطاب المشروط الرافع لموضوع المشروط لعدم إمكان اجتماعهما في الامتثال رافعا بنفس جعله وقد يكون رافعا بامتثاله فلو كان رافعا للموضوع الآخر بمجرّد جعله فهو كالورود في باب التعارض ولو كان رافعا بامتثاله فهو كالحكومة في هذا الباب.
ولا يخفى انّ الخطاب المجعول في عرض خطاب آخر لو كان جعله بغير نحو الترتّب فالخطابان إذا لم يمكن اجتماعهما كما هو المفروض لأن محل البحث خطاب المجعول الرافع لموضوع خطاب آخر ، فلو كان أحدهما أهم من الآخر فالأهم بمجرّد جعله يرفع موضوع الآخر بسبب قدرة المكلّف بنفس جعله لموضوع المهم ولو لم يكن بينهما أهميّة فيقع بينهما التزاحم. وأما لو كان جعله بنحو الترتّب فالأهم بمجرّد جعله لا يرفع موضوع المهم بل بامتثاله.
وتوضيح ذلك :
يتوقّف على تنقيح ما حررناه في المقدّمة الأولى من تحرير محل النزاع ، وهو ان الإلزام بالجمع هل ينشأ من فعليّة الخطابين أو من