الخطاب إليه لا يرتبط بالمقام لأن محل هذا الكلام ما كان المكلّف قادرا من أول الأمر على الإتيان ثم عجز بسوء اختياره لا مثل المقام الذي هو قادر على الامتثال ، ففي المقام توجّه الخطابين لغو سواء قلنا بقبح توجّه الخطاب على العاجز في تلك المسألة كما عليه العقلاء قاطبة أو لم نقل كما قال به أبو هاشم.
ثم انّ مسألة الترتّب ليس من قبيل طلب الجمع بين الخطابين الفعليين وإلا لما أفاده إمكان الرفع باطاعة الأهم شيئا.
ثم انّ التكليف المشروط بشرط مجعول يكفي حدوثه لفعليّة التكليف المشروط به رفعه بجعل تكليف رافع لهذا الشرط كما إذا حرم السفر أو الحضر بناء على انّ مجرّد حدوثهما لوجوب القصر أو التمام ، وأما المشروط بشرط لا يكفي حدوثه بل يعتبر بقاؤه دائما أو بمقدار خاص فرفعه بالأعم من الرفع والدفع لأنه لا يمكن إيجاب المسافرة قبل تحقق قصد الإقامة ويمكن إيجابها بعده لأن المفروض انّ مجرّد تحققه ليس موضوعا للتمام بل لا بدّ من بقائه فيمكن رفعه بعد تحققه كما يمكن دفعه ، ثم انّ التكليف المجعول الرافع لموضوع المشروط تارة رافع لموضوعه بنفس تشريعه ، وأخرى رافع له بامتثاله ولذا اختلفوا في الخمس المشروط بزيادة المئونة في انّ رافعه مجرّد تعلّق التكليف بأداء الدين ، أو انّ رافعه أداء الدين خارجا وإن كان الحق التفصيل بين تعلّق التكليف الرافع لموضوع الخمس المجتمع معه بعين المال وبين تعلّقه بالذمّة فلو كان تعلّقه بعين المال كالزكاة فهو رافع بنفس جعله لموضوع الخمس ، وأما لو تعلّق بالذمّة كالدين ، وكما إذا نذر ضيافة جماعة لو وفى بنذره