رتبي بل زماني ، وأما شرط بنحو الشرط المتأخّر أي كون المهم متعلّقا بالمعصية شرطا لتعلّق الخطاب به فهذا ليس إلا الطلب بالجمع ، وتبعه صاحب الكفاية ، وقال :
انّ فعليّة الأمر بالأهم في هذه المرتبة الطلبين وعدم سقوطه بعد.
لأن هذا الأمر الانتزاعي حاصل حين بقاء الأمر بالأهم فاجتمع الطلبان فالتشبّث بدليل الترتّب ما أفاد لرفع تعلّق الطلبين في آن واحد بالمكلّف ولكنّه لا يخفى عليك انه لنا الأخذ بكلا الشقّين مع عدم ورود محذور أصلا.
وأما كون الشرط المعصية الخارجيّة فهذا لا يخرج عن الترتّب الرتبي لأن المعصية الخارجيّة لا يلازم كونها شرطا أن يتحقق أولا حتى يتحقق الأمر بالمهم بل يتحققان معا فليس من قبيل الأمر بالتيمم بعد معصية الطهارة المائيّة وأما كون الشرط تعقّب المعصية فلأن هذا الأمر الانتزاعي تحققه بتحقق منتزعه ، وإذا اشترط المهم بكونه مشروطا بتعقّبه بمعصية الأهم لا يعقل تحقق طلبه قبل المعصية لأن فرض تحقق المعصية شرطا له مساوق لفرض عدم بقاء الأمر بالأهم فيجعل الشرط للمهم ما يوجب به سقوط الأهم ودائما يفرض تحقق الاشتغال بالمهم حين عدم الاشتغال بالأهم أي يفرض تحقق أمره حين خلوّه عن أمر الأهم فأين اجتماع ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
وبالجملة :
لا فرق بين فرض الوجوب قبل الوقت وفرضه أول الوقت في عدم