الصفحه ٥٣٥ :
تعدده في نفسه يصير مجملا لا ظاهرا فيه.
واستدلّ القائل
بالبيان بأن حذف المتعلّق يفيد العموم بعد
الصفحه ٤٠ :
هي تلك النسبة الخاصة في حدّ ذاتها ، فكذلك معاني بقيّة الأدوات.
لا يخفى أن
مرجع هذا الفناء إنما
الصفحه ٤٣ :
وضع اللفظ لمعناه ، فالتفكيك في عموم المعنى وخصوصه بين المرحلتين مضافا
الى ابتنائه على دخل
الصفحه ٥٣ : التراكيب التقييدي في نفس معنى التقيّد وضعا واستعمالا
وتفترق بذلك عن مجرّد الاتصاف والتقيّد الغير المأخوذ في
الصفحه ٦٨ : في مقدّمة الواجب ، ومما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل أن
يكون ناهي الفحشاء وغيره جامعا بين الافراد الصحيحة
الصفحه ٧٤ : ) فيشمل إطلاق حلّية البيع بذلك ، وهكذا سائر الأدلّة
فيرتفع الإشكال ، وهو الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في باب
الصفحه ٧٥ :
حصول ، وليس بمتلبّس بمحلّه ، فلا يصدق العنوان حقيقة ، وأما في منقضي عنه
المبدا وصحّة استعماله فيه
الصفحه ٨١ :
الثاني في غاية الغرابة والصدق وهو انطباق المفهوم لمصاديقه سواء كان
حقيقيا أو مجازيا ، وإلا فكذب
الصفحه ٨٩ :
القول بالتركيب ، ومن هذا يتوهّم القائل به في الجوامد ، والمشتق بأن الذات مأخوذ
في العرض ، ويلزم حينئذ
الصفحه ٩٥ :
الكاتب كاتب فتأمّل.
وأما ما أجاب
به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر ، إلخ ، لا نعرف له معنى محصّلا
الصفحه ١٠٥ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
«الأمر في الأوامر»
الأمر الأول : في الأوامر :
لا بدّ في
المقام من
الصفحه ١٢١ :
الحكم واستلزام أخذها فيه لدور المصطلح في تلك المرحلة مما لا خفاء فيه.
وأما انشائه
على موضوعه
الصفحه ١٣١ : البرهان عليه كما حرر في محلّه ، فكذلك اناطة موضوعه
الذي يدور الحكم العقلي المذكور مداره بالإتيان به بما له
الصفحه ١٣٤ : الواجب توصّليا يقضي بأن تكون المباشرة للفعل المأمور
به واجبا وإن كان ظاهرا في المباشرة بحسب القواعد
الصفحه ١٤١ :
شيء فيه القول به فيما كان المطلوبيّة أمرا معلوما مع الشكّ في اعتبار أمر
آخر فيه كما فيما نحن فيه