الصفحه ٢٢٠ :
يلزم من إنكارها إشكال التصويب في باب الإمارات ، فانه لو لا حجّيتها لفات
جميع الملاكات وكذلك
الصفحه ٤٣١ : لكنّه هذه الاحتمالات في باب الوضوء لا تتطرّق لأنه ثبت أن
الوضوء نور.
وبالجملة :
هذا كلّه فيما
إذا
الصفحه ٢٠٤ : في
كلّ باب يثبت بموافقة عمل الأصحاب وكذلك قاعدة نفي العسر والحرج ، ورواية عبد
الأعلى ، واما إن لم يكن
الصفحه ٣٣٧ : الجامعة للشرائط.
وبعبارة أخرى :
ليس الشرط هنا شرطا بوجوده الخارجي كالإجازة في باب الفضولي الذي لا يعقل
الصفحه ٣٤٦ : ذيها.
وقد عرفت سابقا
أن انحفاظ التكليف في حال الفعل والترك ليس من باب الإطلاق والاشتراط بل لأنه
الصفحه ٣٩٨ : جواز الاجتماع لكونهما من مسألة المتزاحمين وبناء على
الثاني تكون المسألة من باب التعارض والموضوع في هذه
الصفحه ٤٩٧ :
«البحث العاشر» :
في تخصيص العام
الكتابي بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف
الصفحه ١٣ : وقع في باب المطلق والمقيّد بين السيّد السلطان ، وبين المشهور ، وهو
: إنّ القيد هل يوجب مجازيّة المطلق
الصفحه ٢٥ : المبدأ الأولى والأصل الأصيل في باب النسبة عرضيا متحدا
معه كما في الصفات الخارجية به على ذوات موضوعاتها
الصفحه ٦٩ :
وفيه :
انه مخصوص في
صورة النسيان.
وأيضا يصدق
المسمّى بفقدان الأركان كما انه لا يصدق مع
الصفحه ٢٤٣ : الفوت في المقام ليس مستندا إلى صلاة الاخفاتي الا من باب الاقتضاء : الأمر
بالشيء عن النهي عن الضد بان
الصفحه ٣٠٠ : الفعليّة
من الشرط لا من باب انّ تأثير المعدوم في الوجود ممتنع بل للخلف وكذا لو كان للشرط
دخل في تحقق
الصفحه ٣٢٦ : المطلوب ليس إلا أمرا واحد ولا
يطلب منه الجمع وبالنقض يتعاقب الأيادي في باب الغصب فانّ كلا ممن وقع المغصوب
الصفحه ٤٢٠ : على بعض أجزائه تضمّنية ، ويدخل هو بالدلالة الالتزاميّة.
فالظاهر من
اصطلاحاتهم في باب المفهوم
الصفحه ٥٣٢ : المقامين من دون
تفاوت.
نعم ؛ ينبغي
استثناء مقدار التخصص من بين الأحكام المذكورة في باب العام والخاص فانّ