الصفحه ٣٧٤ :
وأما أدلّة
المانعين فعمدة أدلّتهم ما ذكره في الكفاية ، وهو أن تعدد الجهة والوجه والعنوان
لا يوجب
الصفحه ٤٠٦ :
إذا عرفت هذه
المقدّمات فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين : المقام الأول في
العبادات
الصفحه ٤٥٣ :
يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض
ارتفاع جميع الموجودات أو جميع
الصفحه ٤٥٤ :
دلالة على المطلوب.
ويعول في
المقام فيها كما في قولك : أكرم هذه البلدة إلا اليهود مثلا بل قد
الصفحه ٤٥٩ :
وأما ما لا
يمكن أخذه قيدا فيه فلا ينبغي الإشكال في أنه يؤخذ بالعموم ، توضيح المقام أن يقال
: انّ
الصفحه ٤٨٦ : التصرّف في العام بالتخصيص بالرجعيّات أو التصرّف في الضمير
بالاستخدام كما عرفت معناه ، أو في التخصيص فيه
الصفحه ٥١٧ :
التي لم يرد المطلق في إثباتها وفاقا للشيخ ـ رحمهالله ـ ولو أفتى مجتهد مقلّده بجواز الصلاة في
الصفحه ٥٢٢ : ذكرنا من أن المستفاد من المفهوم ليس إلا نفي الوجوب العيني يكون
أقوى ، وقد فصّلنا ذلك في مباحث المفهوم
الصفحه ٧ : بواسطة الفعل فحينئذ كيف يختصّ البحث بالعوارض
الذاتيّة للموضوع في العلم ، وبعبارة أخرى : الموضوع للرفع هي
الصفحه ٨ : في موضوع واحد من العلوم ، فيستلزم البحث عن عوارض موضوع
جميع العلوم ، لكون الكلمة موضوعا في جميعها
الصفحه ٤٤ :
ذلك ولا تغفل.
الثالث :
انه بعد ما
تبيّن ما هو المتنازع فيه المقام من جزئية المعاني أو كلّيتها
الصفحه ٤٦ : في التحصّل والافتقار في ذلك إلى الحصول في شيء آخر وكون التحصّل
المذكور راجعا في أحدهما إلى تقرر في
الصفحه ٤٩ :
المعرّاة عن كل متحصّل فانها بهذا الاعتبار هي الصالحة للتقرر في أيّ وعاء
والانطباق على كل متحصّل
الصفحه ٥٠ :
موطن آخر ، ولا عبرة لنفس العارض في ذلك أصلا ضرورة أن تقوّمه بما هو عارض
كذائي بالحصول في موطن خاص
الصفحه ٩١ :
الشارح ، وإنما قال أمور لأن الترتيب لا يتصوّر في أمر واحد والمراد منها
ما فوق الواحد ، ثم قال