الصفحه ١٥١ : تعلّق الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل
إلقاء في النار ، فانّ الإلقاء بما أنه إحراق وإذا تعلّق
الصفحه ٩٧ :
فوقع فيه حيص وبيص ، وأورد عليه كثير ليس ما يهمّنا التعرّض له لبداهة بطلانه عنون
في باب المطلق والمقيّد
الصفحه ١٢٨ :
وأما إذا لم
يكن هو بنفسه قيدا وكان من محصّلاته لكنّه مضافا إلى خلوّ أدلّة الباب عمّا يشعر
باناطة
الصفحه ٢١٦ : يجزي.
وفيه :
انّ الحكم
الظاهري فرع لا ثبوته وهو أنه غير ثابت رأسا إنما الثابت في باب الإمارات هو
الصفحه ٢٩٠ : جهة البطلان
الترجيح بلا مرجّح يسقط كلاهما والعقل لإحراز الملاك في كلا الخطابين لأنّ الباب
باب التزاحم
الصفحه ٢٩٢ :
ناشئا عن إطلاق الخطابين لما كان وجه لما ذكره في المقام من عدم المعقوليّة.
فانّ ما ذكره
في باب التعادل
الصفحه ٥١١ :
(الثالث):
اللابشرط
العرضي الراجع إلى باب المشتق وله جهتان ؛ تارة يلاحظ بالنسبة إلى ذاته في باب
الصفحه ٢٠٦ : ء إلا من باب
التبديل بأحسنها لورود الرواية في باب
الصفحه ٣١٣ :
الامتثال رافعا بنفس جعله وقد يكون رافعا بامتثاله فلو كان رافعا للموضوع الآخر
بمجرّد جعله فهو كالورود في باب
الصفحه ٣٤٢ : الخارجة تحصل بعصيان الخطاب المترتّب عليه فلو كان للواجب أجزاء خارجية
ولم يعتبر فيها القدرة إلا عقلا ، فهي
الصفحه ٣٠٦ :
المعدوم المحمول على الماهيّات في أنه لا بدّ فرض الماهيّة معرّاة عن
الوجود أو العدم حتى يقال
الصفحه ٣٩٣ : القيديّة المطلقة ولكنّ
هذا لا يؤثّر له في باب الصلاة لأن الظاهر من قوله : «الصلاة لا تترك بحال» هو قيديّة
الصفحه ٣٢١ : اختصاص عدم وقوع خطابين مطلوبين بالترتّب للزوم الجمع في
باب الضدّين ، ولذا أجاب عنها سيّد الأساتيد
الصفحه ٣٨١ : لوجود الملاك والاقتضاء ، حيث
انه يعتبر في مورد الاجتماع ثبوت كل من ملاك الحكمين وبذلك كان فرق بين باب
الصفحه ٦٣ : بالاشتراك اللفظي بأن وضع بالوضع الخاص والموضوع له الخاص لخصوصيّة ، ولا
من باب العام والموضوع له الخاص بالوضع