الصفحه ٣٦٥ : ء على كون
متعلّقاتها هي الطبائع فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد لتعدد الموضوع
بتعدد العنوانين
الصفحه ٣٩٢ :
هذا هو المشهور
كما رآه أيضا الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ ، ولا فرق فيه على القول بالامتناع والجواز
الصفحه ٤١٨ : لعدم دلالة النهي على الفساد في المعاملة بمنطوقه تقريب استدلاله
هو أن معصية السيّد يستلزم معصية الله
الصفحه ٤٢٧ : قرينة على أنّ الشرط في كل
منهما ليس بالعنوان الخاص بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان والجامع. هذا
الصفحه ٤٤٩ :
الفاسق مثلا ، وفي مثل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم ، فيكون العام دليلا
وحجّة في العالم الغير الفاسق
الصفحه ٤٥٨ :
قلنا :
(أولا) : انه
لا نسلّم مدخليّة المخصص بتخصيص اللبّي في الموضوع ، فالتقيّد الموضوع فانّ
الصفحه ٤٦٢ :
وفي المقام
يعوّل على المختار لأن الأصل العدم يعني عدم كونه مأذونا ملازم فيرتفع به الشك في
الموضوع
الصفحه ٤٧٥ :
في الأول فتدبّر.
فعلى ما هو
ظاهر من كلام هذا العالم في عدم شمول الخطابات الخاصّة ك «يا أيها
الصفحه ٤٩٩ :
وأما إذا شكّ
في أنه بيان الحكم الواقعي أم لا فيشكل فستعرف الوجه ، هذا في المطلقين ، وأما في
الصفحه ٥٠٤ :
«البحث الثاني» :
يقع البحث من جهتين :
أحدهما : فيما
وضع له المطلق.
ثانيهما : في
أن التقيّد
الصفحه ٥١٣ :
ومما لا ريب
فيه ، واما عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان هل هناك أصل يرجع إليه؟ ، قد
يقال
الصفحه ٥١٥ : بالتأمّل والنظر كالشكّ الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول
الشهرة حدّا يمكن معها التصرّف إلا أنه في
الصفحه ١٠ :
بحسب الحسيّات ، فالاقتضاء في كلّ واحد منها يكون ذاتيّا غيره في الآخر ،
فاللفظ العربي بذاته مقتضى
الصفحه ١٢ :
فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثه
كحجّية ظواهر الكتاب
الصفحه ١٥ :
منها :
بكونه ذاتيّا لا
تعهّد فيه في دلالتها على المعاني فانه يلزم على ذلك ترجيح بلا مرجّح لو