الصفحه ١١٤ : مطلقا ، فترجع
كفايتها في عرض المباشرة إلى تعميم متعلّق التكليف ، وتكون هي النتيجة المترتّبة
على حكومة
الصفحه ١٢٠ : مدخليّة لأحكامها في ذلك أو يكون من انقساماتها الثانويّة اللاحقة على
أجزاء علّتها.
وغير خفيّ أن
ما يرجع
الصفحه ١٣٨ : بالإطلاق فلأن المراد به الاطلاق المعتبر في المادة أو الإطلاق المتوهّم في
الهيئة ، ولا سبيل إلى شيء منهما
الصفحه ١٧٣ :
وثانيهما :
إثبات الصغرى ،
أما الأول فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من
الصفحه ١٧٤ : يكون شرطا للمادة هو حدوث الشيء وهو بعينه يحتمل أن يكون شرطا في
الهيئة أو يكون ما يحتمل القيديّة في
الصفحه ١٩١ :
والعقلاء
مطبقون على إتيان بواجب واحد إطاعة واحدة ليس فيه إطاعات عديدة باتيان مقدّمات
عديدة إذا
الصفحه ١٩٦ : بأمر مبهم واقعا كالأحكام الوضعيّة كما إذا تعلّق الأمر بالزكاة على
الكلّي في المعيّن ، فلو تلف المال
الصفحه ٢٢٧ : إلى جعل الحكم في قبال الواقع يسمّونه واقعيّا ثانويّا وحكما ظاهريّا
لاتحادهما فللشارع جعلان أحدهما
الصفحه ٢٤٢ :
لإتيانه بما لا يقدر معه من استيفاء الباقي.
وفيه :
أنه لو كان
لصلاة المغرب إخفاتا مقدارا من
الصفحه ٢٦٤ :
كانت هي شرطا غير معقول ، وقد قيل في تصحيح البرهان العقلي بأن الشرط يعني
الإجازة ، فليس شرطا بل
الصفحه ٣١١ :
وغير قابل للجعل في أنه يجب اعمال أحكام التزاحم أي لا يمكن الالتزام
بالجمع بينهما بل لو لم يكن في
الصفحه ٣١٧ :
الترتّبي يجري في هذا المقدار ، كما في الصوم فانّ وجوبه يتوقّف على إقامة
من أول الفجر إلى الزوال
الصفحه ٣٢٨ : والقبلة لغير أهل العراق إذا دخل في العراق وهذا القسم
على قسمين لأن العجز الاتفاقي عن امتثال الحكمين اما مع
الصفحه ٣٤٥ :
لبقاء العجز ، وأما لو كان ذو المقدّمة أهم كنفس محترمة يتوقّف انقاذها على
تصرّف في المكان الغصبي
الصفحه ٣٥٧ : تصادقهما واجتماعهما في موضوع واحد
كالفصول والصور النوعيّة لأن الجنس لا يمكن أن يتحمّل الفصلين ، ولذا لا