الصفحه ٤٣٨ :
متعلّقة للأمر ، كما إذا قيل : أكرم الرجل ، حيث لا عهد.
الأمر الرابع :
في العموم
والخصوص
الصفحه ٤٦٣ :
(أحدهما) : لا
يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كاباحة السكر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ،
فانه لا
الصفحه ٤٨٩ :
الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو
آخر منه ، وليس تلك
الصفحه ٤٩٣ :
إنما هو فيما إذا كانت النسبة بين المفهوم والعام أخص مطلق وأنه يدور بين
التصرّف في ظاهر العام وبين
الصفحه ٥٣١ :
فالنادر خارج عن مدلوله ، فلا ينافي ثبوت الحكم له أو يثبت في المثبتين دون
المنفيين لرجوعه فيهما
الصفحه ٥٣٦ :
ويظهر أن وجه
الإفادة في امتثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبيّة
لعدم
الصفحه ٥٣٨ :
وقد يراد به نفي الفضيلة كقوله : «لا صلاة لجار المسجد» أو في الكمال كقوله
: «لا صلاة بحاقن
الصفحه ٤ :
الأحكام الشرعية.
وأسدها من
التعاريف هو الأخير.
وفيه : أنه ليس
جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن
الصفحه ٥ :
وهذه الأربعة
من الأقوال في الحاشية.
ومنها : ما
ذكره النّائينيّ «رحمهالله» قال : إن العوارض
الصفحه ٣٥ :
المسمّيات بما هي معاني ألفاظها وهي معبّرات عنها أجمع فلا يعقل أن يتضمّن
هي بنفسها بشيء منها في شي
الصفحه ٣٩ :
المتحصّل في موطن آخر وفي الأخرى إيجادية آلة في موطن الاستعمال فلا جرم
تفترقان من هذه الجهة ، بأن
الصفحه ٤٢ :
الحرف ما دلّ على معنى في غيره ، وقد اقتبسوه من كلامه ـ ع ـ وأفسدوه
بتبديل كلمة «أوجد» بكلمة «دلّ
الصفحه ١١١ :
يكفي في اختياريّة الأفعال وعدم جبريتها.
وأما نفي
التفويض بأنّ المفوّضين اختاروا بأنّ العلّة في
الصفحه ١١٣ :
في تنقيحه من تقديم أمور :
«الأول» :
انّ التعبّديّة
الواجب عن كونه وظيفة شرعيّة لأن يتعبّد
الصفحه ١١٦ :
العلم بتكليف مردد متعلّقه بين المعيّن والمخيّر ومرجعه أيضا إلى التحليلي
بوجه آخر على ما بيّن في