الصفحه ٤٤٢ :
العموم سياقيّا كالنكرة الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس ، فانّ
العموم في جميع هذه الأقسام
الصفحه ٤٥١ :
باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة
فتأمّل.
وفيه
الصفحه ٤٥٢ : ، والمرجع يكون أصالة العموم لكونه في التخصيص المجمل
مفهوما ، ويمكن أن يحتجّ أيضا بأن الظاهر عن عنوان العالم
الصفحه ٤٦٦ :
دخوله في المخصص معلوما كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وشك
في معنى الفاسق هل هو
الصفحه ٤٨٥ :
للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع من غير فرق في كون الحكمين واحدا
أو كلام واحد كقوله : «أكرم
الصفحه ٤٨٧ :
والظاهر انّ
المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي
إنكار
الصفحه ٥٠٥ : بشيء خاص سواء كان ذلك مما يقتضي حصرها في شيء خاص كما في
ماهيّة الإنسان الملحوظة معها خصوصيّة زيد على
الصفحه ٥٢٠ :
(الثانية) : أن
يكون محكوما به متعددا في جميع الصور لا حمل حينئذ كقولك : «أطعم فقيرا ، واكس
فقيرا
الصفحه ٥٢٣ :
ثم انه يشكل
التمسّك بالإطلاق في المقام على القول بالمجاز فانه قد عرفت أنه أخذ السراية
والشياع جز
الصفحه ٥٣٥ :
تعدده في نفسه يصير مجملا لا ظاهرا فيه.
واستدلّ القائل
بالبيان بأن حذف المتعلّق يفيد العموم بعد
الصفحه ٤٠ :
هي تلك النسبة الخاصة في حدّ ذاتها ، فكذلك معاني بقيّة الأدوات.
لا يخفى أن
مرجع هذا الفناء إنما
الصفحه ٤٣ :
وضع اللفظ لمعناه ، فالتفكيك في عموم المعنى وخصوصه بين المرحلتين مضافا
الى ابتنائه على دخل
الصفحه ٥٣ : التراكيب التقييدي في نفس معنى التقيّد وضعا واستعمالا
وتفترق بذلك عن مجرّد الاتصاف والتقيّد الغير المأخوذ في
الصفحه ٦٨ : في مقدّمة الواجب ، ومما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل أن
يكون ناهي الفحشاء وغيره جامعا بين الافراد الصحيحة
الصفحه ٧٥ :
حصول ، وليس بمتلبّس بمحلّه ، فلا يصدق العنوان حقيقة ، وأما في منقضي عنه
المبدا وصحّة استعماله فيه