الصفحه ٤٩٢ :
لبيانه ، فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم.
وأما تخصيص
المفهوم المخالف للعام ؛ فيه
الصفحه ٥٢٩ : .
الثاني : كون
المطلق واردا في مقام البيان لتمام المراد.
وإذا انتفى
الأمرين وهو التقيّد وعدم كونه في مقام
الصفحه ٦٢ :
... إلخ ، وقوله تعالى : (أَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِ) ، بألفاظها حقايق لغوية لا شرعية. وتظهر
الصفحه ١٤٦ :
(وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ، انّ المطلوب في المقام إثبات
الصفحه ٣٦٩ : عقليّة لا تنطبق على الخارج ولحاظ الاجتماع وعدمه في متعلّقاتها والاتحاد
بين المفاهيم لا يكون إلا كون
الصفحه ٤١١ :
ولا للحكم عليها بالحل والحرمة فلا جدوى في إحراز الاتحاد من الحلال بهذا
الأصل بهذه المغالطة
الصفحه ٤٣٩ :
يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها سواء كان
أفرادها موجودة أو مقدّرة أو
الصفحه ٤٥٧ : ، فالتمسّك بالعام لا يحتاج إلى رفع
الشكّ بل العموم ليكشف واقع المشكوك فيه ، ومن هذا القبيل التمسّك بعموم
الصفحه ٤٨١ :
إليه ، وتبعه عليه النائيني ـ قدسسره ـ في وجود الثمرة ، وقال : انّ الثمرة تظهر في حجّية ظهور
الصفحه ٥١٢ :
وإذا شككنا في
أحد الأمرين لا يحكم أيضا بالبراءة والشياع إلا أن يكون هناك ما يوجب ارتفاع الشكّ
من
الصفحه ٥٢٦ :
وفيه :
انه قد عرفت
فيما تقدّم أن نفس الماهيّة مع قطع النظر عمّا يلحقها من الطواري مما يتساوى
الصفحه ٤٧ :
الطبيعي من أوضح المباني ، كما هو كذلك ، وهل الخروج عن مثل هذا المبنى في
حصول المقام إلا غفلة
الصفحه ٥٥ :
المفهومية في ضمن هيئاتها ، وقد حقق في محلّه : ان مبادئ الاشتقاق ليست بين
المصادر المقتضية لعمل
الصفحه ٢٢٢ :
الثالث :
انّ القول
بترخيص الواقع مع الشكّ في المقامين في ما نحن فيه والقاعدتين في دفع الإشكال
الصفحه ٣٧٢ :
فالحق مع المانعين والذي ينفع في المقام هو إثبات عدم الاتحاد بين
المتعلّقين في الخارج وكون التركيب