الصفحه ١٤٧ :
فالتقدير في الآية : يريد الله الإذهاب ليذهب ، وكيف كان فلا ينبغي التأمّل
في أن اللام هذه ليست
الصفحه ١٨٨ :
اشتباه أحدهما بالآخر في وقت أو بعد الوقت مع وجوب قضاء الآخر وإلا فيرجع
الأمر إلى البراءة كما لا
الصفحه ٢٤٠ : في مجموع الغنم وعلم إجمالا بمقدار المعلوم بالإجمال
باقامة البيّنة على حرمة شياه ولم يعلم ما قام
الصفحه ٢٥٨ :
محذور أصلا لاشكال بأن العلّة الغائيّة من أجزاء علّة الوجود فلا بدّ أن
يتقدّم وإلا يلزم الدور في
الصفحه ٢٦٥ : يمكن الإشكال عليه بعد كونه
منفيّا في ذاته بأن إنفاذ المالك وإن وقع على ذلك الإنشاء ولكن وقع في ظرف
الصفحه ٢٨٢ : مرجّح يسقط كلاهما والعقل لإحراز الملاك في كلا الخطابين لأنّ الباب باب
التزاحم ، ويستكشف خطابا تخيّريّا
الصفحه ٣٥١ :
الجعل بعنوان القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحيث انّ في مورد التصادق يستلزم
التنافي الدائمي ، وإذا
الصفحه ٣٦٣ : : إذا
لم تكن الجهة متّحدة في المبدأين كيف يكون بينهما العموم والخصوص من وجه لعدم
تصادق العنوانين على جهة
الصفحه ٤٠٠ : في الحمّام أو الكون في مواضع التهمة.
قد عرفت سابقا
في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وأما النهي الغيري
الصفحه ٤٢٣ :
تارة استدلّ
بالمفهوم بالتبادر ، وأخرى بالانصراف ، وثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام ، وعلى
المختار
الصفحه ٤٢٨ : ذمّته عن جميعها كما في إكرام هاشميّا وأضف عالما وأكرم العالم الهاشمي بداعي
الأمر ويصدق امتثالهما ، وعلى
الصفحه ٤٣٧ : على ما حكى بعض الأعاظم من المتأخّرين واستدلّ في ذلك بأن احتمال
الغلط في النفي بعيد بخلافه في الإثبات
الصفحه ٤٣٨ :
متعلّقة للأمر ، كما إذا قيل : أكرم الرجل ، حيث لا عهد.
الأمر الرابع :
في العموم
والخصوص
الصفحه ٤٦٣ :
(أحدهما) : لا
يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كاباحة السكر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ،
فانه لا
الصفحه ٤٨٩ :
الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو
آخر منه ، وليس تلك