القضايا الحقيقيّة فلو كان إنشاؤها مصلحة يستحيل تخلّفها عن تعلّق الجعل بها ، فعلى هذا يكون الأحكام الصادرة من صاحب الشريعة إخبارا عن اللوح المحفوظ أو لإيجادها معها إنشاء على طبقها ، ولا يعقل لأن يكون إخبارا عمّا سيأتي فعلى هذا لا مانع من أحد عصيان خطاب موضوعا لخطاب آخر ، ويصير العاصي موضوعا للتكليف أولا وشخص المتّصف بالعصيان موضوعا له ثانيا ولا يصحّ إطلاق المطلق على المشروط الحاصل شرطه لأنّ بعد حصوله أيضا لا يخرج عن المشروطيّة ، ولا يندفع إشكال الشرط المتأخّر لأنّ لحاظ الشرط للانشاء والشرط للمنشإ كان بالوجود العيني شرطا.
فتلخّص : انّ الترتّب في الشرط المجعول وهو كون الأحكام بنحو الحقيقة الشرعية وهو واسطة في العروض وإلا فلا ترتّب كما عرفت تفصيلا.
«المقدّمة الثالثة» :
انّ شرط الواجب مطلقا موسعا كان أو مضيقا تارة يؤخذ تحققه المساوق للانقضاء شرطا ، وأخرى يؤخذ تلبّسه المساوق للفعليّة شرطا.
وبعبارة أخرى : قد يؤخذ ماضويّة الشرط الذي هو محل النزاع في المشتق شرطا وقد يؤخذ التلبّس بالشرط الذي هو محل الوفاق في باب المشتق شرطا وهذا لا اشكال فيه بحسب الثبوت والاثبات امّا ثبوتا فلأنه لا مانع من أخذ الشرط مقدّما على المشروط زمانا أو مقارنا معه ولا ينافي هذا كون الشرط بمنزلة الموضوع للحكم والحكم يجب تأخّره عن المشروط لأنّ تأخّره عنه بمعنى تأخّره عنه رتبة لا زمانا لأن حال الأحكام الشرعيّة وترتّبها على موضوعاتها ليس إلا كترتّب المعلولات التكوينيّة على عللها ، فانّ النار