حال وجودها بحسب الزمان يؤثّر في الإحراق فيمكن أن يكون الموضوع الشرعي أيضا متحققا مع حكمه في زمان واحد وإن كان الحكم متأخّرا عنه رتبة.
وأما ثالثا : فلا إشكال في مقارنة الصوم زمانا مع طلوع الفجر وصحّة الصلاة في أول الحقيقي من الظهر ، هذا حال الشرط المقارن ، وأما الشرط المقدّم ووقوعه في الشرعيّات فأمره أظهر غاية الأمر لا بدّ أن يجعل الشرط جزء الأخير للعلّة التامّة هو آخر زمان انقضاء الشرط حتى تتقارن العلّة مع معلولها زمانا كتعلّق التكليف بالتيمم بعد عصيان الطهارة بالماء وتعلّق وجوب الزكاة بعد بلوغ النصاب.
ويظهر من بعض المحققين كصاحب هداية المسترشدين والمحقق الرشتي ـ طاب ثراهما ـ انه لا بدّ من تحقق الشرط أولا ثم تحقق المشروط أي لا يمكن تقارنهما زمانا ، ولذا قال صاحب الهداية انه لا بدّ من فرض الوجوب آناً ما قبل طلوع الفجر وإلا يلزم إما طلب الحاصل أو طلب المحال.
توضيح مرامه : انّ طلوع الفجر شرط إما للواجب دون الوجوب بنحو الوجوب المعلّق ، وإما شرط للوجوب بنحو الشرط المتأخّر وعلى أيّ حال فالوجوب متحقق قبل طلوع الفجر وإلا لو تعلّق الوجوب مقارنا له فالآن الأول من طلوع الفجر أي انّ الحقيقي إما تحقق الصوم من المكلّف فبعد تحققه طلب الصوم منه في هذا الآن طلب الحاصل ، وإما لم يتحقق منه فطلبه منه في هذا الآن يشتمل لانقضائه فلا بدّ من فرض الوجوب