يوجدها علما لا عينا خارجيّا لأن علل الأحكام والإدارات علّة لوجودها العلمي لا لوجودها الخارجي ، ولذا لو علم بوجود الماء يتحقق إرادة شربه ولو لم يكن هناك ماء بل سراب ولو لم يعلم لم يتحقق ارادة شربه ولو كان هناك بحر كما انّ شرائط المجعولات شرائط بوجودها العيني الخارجي ولذا قلنا : انه يفرض وجودها خارجا وينشأ الحكم على تقدير وجودها بحيث لو لم يتحقق خارجا لا يصير الحكم فعليّا.
وبالجملة :
لو كانت الشرائط علل للجعل لكان وجوده العلمي علّة ووجودها كذلك موجود فالحكم بالمهم متحقق في عرض الحكم بالأهم فليس هناك ترتّب ولا طوليّة بل حكمان عرضيّان وفعليّان واردان على شخص واحد في زمان واحد. وكذلك لا معنى للاشكال على الشرط المتأخّر لأن الشرط لو كان علّة للثبوت علّة لوجودها العلمي لا بوجودها الخارجي العيني ، فأين تأخّر حتى يرد الإشكال فلا يعقل وكذلك لو كانت الشرائط علّة للجعل لثبوت الحكم على أشخاص المكلّفين بعدد آحادهم صحّ إطلاق واجب المطلق على المشروط الحاصل شرطه لأن شرطه لو كان علّة لا موضوعا وواسطة للعروض لا يبقى للواجب شرط بعد تحقق علّته فهو مطلق فتحصل أن يكون موضوعات الأحكام واسطة لثبوت الأحكام على الأشخاص المكلّفة موقوف إما على قابليّة السببيّة للجعل ، وإما على كون الأحكام الواردة عن الشرع إخبارا عن ما سيأتي. وأما لو لم تكن السببيّة قابلة للجعل ولم تكن