بها الجعل وكانت قابلة للانشاء تشريعا فكل شرط للمجعول سبب لثبوت المجعول خارجا ولا يحتاج إلى جعل الحكم أصلا. مثلا لو كانت السببيّة للدلوك أو السببيّة للاستطاعة مجعولة أي أمكن إنشاء السببيّة للدلوك والاستطاعة فيترتّب عليها وجوب الصلاة والحج قهرا ويصير الدلوك مثلا واسطة لثبوت الوجوب على الصلاة ، فكل شرط للحكم المجعول علّة لثبوت الحكم على موضوعه فيتحد علل الجعل وشرائط المجعول لأنّ كل منهما علّة الجعل.
والثاني : أن يكون الأحكام الواردة في الشريعة إخبارا عن إنشاء الأحكام بعد تحقق موضوعاتها وشرائطها أي كان قوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، إخبارا بما سيأتي بمعنى أنه لو استطاع زيد أو عمرو ينشأ بعد استطاعتهم لكل شخص حكم مخصوص وانشاء على حدة لعلّة مشتركة بينهم وهي الاستطاعة فتصير الاستطاعة علّة لثبوت وجوب الحج على زيد.
وهكذا البلوغ لانشاء الحكم على عمرو ومعصيته حكم علّة الانشاء حكم آخر على بكر وهكذا ترجع جميع الشرائط العامّة والخاصّة الى علل الجعل لأن جميعها بعد تحققها واسطة لانشاء الأحكام على المتّصف بها والواجد لها فعلى فرض ثبوت أحد هذين الأمرين جميع الشرائط راجعة الى علل الجعل ، وإذا كانت علّة له ولا يعقل الترتّب أصلا ولا يرد إشكال الشرط المتأخّر رأسا لأن كلا من الأهم والمهم حكمان عرضيّان ثابتان لثبوت علّتهما غاية الأمر كل لعلّة على حدة ، ويكون علّة جعل المهم معصية الأهم