ومنها : تقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعادية.
فالعقليّة هي ما يتوقّف وجود الشيء عقلا عليه كالعلوم النظريّة فانّ حصولها على وجه النظر موقوف على العلم بالمقدّمات ضرورة امتناع حصول العلم بدون العلّة المقتضية لذلك.
والعادية : هي ما يتوقّف وجود الشيء عادة عليه كنصب السلّم للصعود على السطح فانّ العقل لا يستحيل عنده الصعود عليه بدون ذلك كأن يطير مثلا إلا أنه خرق للعادة.
والشرعيّة : هي ما يتوقّف عليه الشيء شرعا كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة فانها موقوفة عليها شرعا إذ لا توقّف للحركات المخصوصة وجودا ولا عدما على الطهارة كذا يقال.
والتحقيق : انّ المقدّمة الشرعيّة مرجعها إلى المقدّمة العقليّة.
بيان ذلك : انه لا يخلو الأمر من وجهين :
أحدهما : أن تكون المقدّمة المذكورة من القيود المعتبرة للمأمور به شرعا أو غير ذلك كأن يكون المأمور به في قوله : «صل» هي الصلاة المأخوذة مع الطهارة.
الثاني : أن لا تكون من القيود المأخوذة فيه على التقديرين ، فالمقدّمة الشرعيّة مقدّمة عقليّة ، أما على الأول فلظهور امتناع حصول المقيد بدون القيد ، فايجاد القيد مما يتوقّف عليه إيجاد المقيد. وأما على الثاني فلأن الفعل الصادر من الفاعل وإن كان بحسب الذات هي الحركة الخاصة إلا أن من المعلوم اختلاف وجوهها ، ومن الممكن أن يكون