أحدها : أن يكون القيد قيدا للواجب ، يعني انّ الواجب من المقدّمة الموصلة.
والثاني : أن يكون قيدا للوجوب ، يعني يتعلّق الوجوب للمقدّمة إذا كان موصلة.
الثالث : أن يكون القيد والمقيد خارجان يعني الذي وقع في سلسلة إلى ذيها وهو الواجب.
فالذي يكون مراد صاحب الفصول من الموصلة هو ذلك المعنى وإن كان تصوّره مشكلا فأما لو صحّ ذلك كما أشرنا إليه في باب الحروف لما ورد الاشكالات التي وقع من الشيخ ومن تأخّر عنه على كلامه ، فقد عدل عن البحث مراعاة للترتيب والحق انّ البحث هو أن يذكر في التنبيهات بعد الفراغ عن أصل البحث ثم الشروع بالتنبيهات ، فنقول بعد تمهيد المقدّمات المذكورة :
لا إشكال في وجوب جميع أنحاء المقدّمة عقليّا كان أو شرعيّا ، سببا كان أو مقتضيا أو غيرهما ، والشاهد لها الوجدان الحاكم بها ، فوجوبها إما استقلاليّة شرعيّة أو تبعيّة قهريّة وإن كانت الثمرة وإن لم يكن الثمرة ، وإذا أمر المولى بشيء فالمقدّمة مندكة في ذيها ولو كان خطأ لا يريدها ولا يعقل إرادة شيء وعدم إرادة المقدّمة لثبوت الملازمة بين الطلب المتعلّق بالفعل وبين الطلب المتعلّق بمقدّماته وإلا يلزم الخلط ، فالوجوب يعرض المقدّمة إذا كان الواجب نفسيّا بسبب ملاك الواجب وأما الوجوب الذي أنكره المشهور فهو ليس هذا الوجوب الذي أردناه فانه لازم الوجود فلا يعقل إنكاره لاتحادهما.