الصفحه ٣٢٦ :
يجب الإزالة ، واما الصلاة ، وهذا عين مانعة الخلوّ لأنها عبارة عن تعلّق
أحد النسبتين بما هو ضدّ
الصفحه ٤٧٨ :
الوجه الخامس :
إمكان الشمول على نحو المجاز بنحو التنزيل والادعاء إذا كان فيه فائدة متعلّق بها
الصفحه ٤٩٦ :
الجاري في تعارض العموم في عدم انفعال الجاري مطلقا ، وانفعال قليل الماء في قوله
: «إذا بلغ الماء قدر كرّ
الصفحه ٢٣٣ : للتكليف أو بتأصّله لأنه إذا انكشف تحقق
السبب والحكم المجعول عند حصول السبب انكشف صحّة المعاملة من أول
الصفحه ٣٠٣ : بينهما فرق في الالتزام بالواجب المعلّق أما عدم لزوم
التزام بالشرط المتأخّر لأن فرض الوجوب قبل الوقت لا
الصفحه ٣١٩ : البحث كما قيل : أزل النجاسة وإن عصيت فصل فانّ موضوع الصلاة عصيان الإزالة ،
فالإزالة إذا امتثلت يرفع نفس
الصفحه ٣٤٤ : لعدم بقاء النهي الغيري بالعصيان
المفروض ، فلا يجمع الوجوب والحرمة.
وبعبارة أخرى :
إذا جعل العصيان من
الصفحه ٣٤٧ : عدم الانحفاظ يبقى على الحرمة كذا
السير في طريق الحج.
إذا عرفت ذلك
ظهر أن الترتّب أيضا مع فرض وجوبه
الصفحه ٣٥٦ :
فان قلت : انّ
الصلاة والغصب إذا لم يكونا من مقولة واحدة وكانا متباينين بالحقيقة والهويّة فلا
يقع
الصفحه ٣٨٩ :
وثالثها :
التوجيه الذي ذكره النائيني ـ قدسسره ـ قال : ما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية فاسد ، لأنه
الصفحه ٥٣١ : البيان فلا وجه للحمل في المثبتين لأن
ذلك يقتضي بالانصراف وبعد الانصراف لا ينافي ثبوت الحكم للفرد النادر
الصفحه ٣٣٢ : لأن شرطه بالوجدان
غير حاصل لوجود الخطاب الآخر فلا بدّ من دليل على توسعة موضوع هذا الخطاب المشروط
الصفحه ٧٤ : المعاملات ، مع ان القوم
إلى البراءة ، وقد ظهر مما ذكرنا أن منشأ الإشكال هو تخيّل كون المنشأ بالعقود من
قبيل
الصفحه ١٥٣ : أو مشروط ، وإما عيني أو كفائي ، وإما تعييني أو تخييري ، ثم انّ القوم
قدّموا ما حقّه التأخير وبالعكس
الصفحه ٦٧ :
تكون معدّا له بحسب المراتب وعلى الثاني يكون الجميع علّة تامّة فيكون كلّ
واحد جزء علّة ، وأما إذا