الصفحه ١٦٤ : .
وصورة الشكّ
أيضا مما لا دخل لها بالمقام لأن المرجع في ذلك إلى الأصول العمليّة ، ولعل الأصل عدم
الوجوب في
الصفحه ١٨٧ : العنوان الواجب النفسي للواجب لأنها من الأصول التي يعول عليها وإن كانت
مثبتة لمّا تقرر في محلّه بحجّية
الصفحه ٩١ :
الشارح ، وإنما قال أمور لأن الترتيب لا يتصوّر في أمر واحد والمراد منها
ما فوق الواحد ، ثم قال
الصفحه ١٧١ : إلى الهيئة أو إلى المادة فيترتّب عليه حكمه ، كما إذا كان
القيد فعلا غير اختياري ، فيتعيّن رجوعه إلى
الصفحه ٧١ :
أو فرض أنها وارد في مقام البيان لمعنى الصلاة أما إذا كان واردا في بيان
ما هو المأمور به فيتمسّك
الصفحه ٥٠٣ : لا
يصدق على النكرة مع انّ القوم قد عاملوا مع كل واحد منهما معاملة المطلق وأجروا
عليه أحكامها من غير
الصفحه ٢٤٣ : الجمعة في الطريق فقال لأنه إذا جاز السفر مع إمكان إقامتها في الطريق
صار السفر مباحا ، فيجب القصر فاذا وجب
الصفحه ٤٢٥ : إذا لم يكن يترتّب المعلول على علّته لا يلزم منه أيضا من
انتفاء الشرط انتفاء الجزاء كقولنا : إذا وجبت
الصفحه ٢٤٢ : الكوفة فانه اذا صلّى في خارج المسجد حنث النذر وخالفه لأنه لم يبق له
موضوع.
فان قلت : إذا
صارت الصلاة
الصفحه ٩٣ : ضروريّ لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ فالقضيّة باعتبار
القيد لا تخرج عن كونها ممكنة ، لأن النتيجة تتبع أخس
الصفحه ٢٣٤ : يترتّب عليه الأثر ، وإذا خالفه
فلا ، وقسم يصدر ما يوافق الحكم الظاهري أو يخالفه.
وعلى أيّ حال
ما دام
الصفحه ٣٢٣ :
ولا يعقل أن يقع المشروط بعدم شيء في مرتبة وجود هذا الشيء بل إذا وقع هذا
الشيء يدفع المشروط ويهدم
الصفحه ٣٤٨ : المقدّمة وعدمه فليس للمقدّمة أيضا إطلاق بالنسبة إلى
ترك ذي المقدّمة وعدمه لأنه إذا كان وجوبها تابعا لذيها
الصفحه ٣٠١ :
فعلى هذا لا يمكن أن يتحقق الوجوب ويتأخّر زمان الواجب لأنه إذا تعلّق
الوجوب بالمكلّف في زمان خاص
الصفحه ٣١٢ :
الخطاب إليه لا يرتبط بالمقام لأن محل هذا الكلام ما كان المكلّف قادرا من
أول الأمر على الإتيان ثم