وبالجملة :
فلا يعقل اجراء البراءة في الأقل والأكثر في المقام مثل الصلاة وغيره لا شكّ حينئذ يكون في العنوان المحصّل فلا نعرف أحدا يلتزم في مورد المحصّلة بالبراءة مثل الإزالة بالنسبة إلى الظهر عند الشكّ في حصوله تشريعيّا كان أو تكوينيّا.
ثم انهم احتجّوا بعدم تعلّق التكليف بالمسبب لكونه غير اختياري فانّ المنقول من احتجاجهم وجوه ، أما الوجوب في السبب فلا جماعاتهم ولأن وجود المسبب عند وجود السبب ضروري ، وعند عدمه ممتنع فلا يمكن تعلّق التكليف به لكونه غير مقدور ولأنّ التوصّل إلى الواجب واجب إجماعا ، وليس ذلك في الشرط ، فتعيّن السبب ، ولأن الطلب يتعلّق بفعل المكلّف من الحركات الإراديّة الصادرة عنه التابعة بتحريك القوّة المنبعثة في العضلات.
وأمّا الأمور التابعة لتلك الحركات المعلولة لها فليست فعلا اختياريّا للمكلّف فلا يمكن تعلّق التكليف بها ، وأما عدم الوجوب في غيره فللأدلّة التي اعتمد عليها النافي بالنسبة إلى مقدّميتها ، وكيف كان وقد عرفت تعلّق الأمر بالمسببات تفصيلا ، فإذا كان المسبب من مقولة الحركات والفعل كتحريك المفتاح المسبب عن تحريك اليد وإن لم يكن وجود المسبب مغايرا لوجود السبب في الخارج فلا وجه للمنع عن تعلّق التكليف ، وأما كونه تابعا لفعله الآخر فلا ينافي تعلّق التكليف به كما عرفت.