الصفحه ٥١٦ :
تفريع :
إذا قام إجماع
أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى شايع للفرد النادر ، فهل يوجب ذلك الحكم
الصفحه ١٠٢ :
أحدها :
أن يكون أخذ
العنوان لمجرّد الإشارة والمعرفيّة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم
الصفحه ١٢٦ : ، وغير ذلك من الموضوعات التي حكم تكليفي أو وضعى
بالعناوين المترتّبة عليها وكما لا يعقل أن يتعلّق ذلك
الصفحه ٢٩٥ : خارجا وينشأ
الحكم على تقدير وجودها بحيث لو لم يتحقق خارجا لا يصير الحكم فعليّا.
وبالجملة :
لو كانت
الصفحه ٣٨٢ :
الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل
والتشريع ، فعلى الأول لا
الصفحه ٣٩١ : كلا
التقديرين اما يمكن له التخلّص منها أو لا؟ ، وعلى جميع الصور يقع البحث عن حكمه
التكليفي بالنسبة إلى
الصفحه ٤٣٣ :
أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم وخارجة عنه وإلا
ظهر أنه محكوم بحكمه ودخوله
الصفحه ٤٨٢ : بأنّ إطلاق الحكم هل هو مقيّد
بالمشافهين أم لا؟ إذ موارد الشكّ على أقسام :
(الأول):
أن يكون الشكّ
في
الصفحه ١٢٠ : إلى القسم الأول فلا يخلو معروض الحكم متعلّقة كان أو موضوعة بالنسبة إلى
كل خصوصيّة يمكن أن يتخصص أولا
الصفحه ١٥٤ : القضيّة الحقيقية عبارة عن ترتّب الحكم
وعروضه على جميع أفراده وموضوعاته بجامع وملاك واحد بحيث ينطبق على
الصفحه ١٥٧ :
الشرعي هل هو الحكم على فرض وجوده أو سببيّته لموضوع يترتّب الحكم عليه ،
والحق هو الأول ، فانّ
الصفحه ١٩٧ : إلى مضيق وموسع ، ولا إشكال في أن وجود الحكم
والموضوع واحد وإلا لزم المناقضة فان تحقق الإمساك مع وجود
الصفحه ٢٠٣ : واجبا مؤقّتا وكون المطلوب متعددا.
فائدة :
بناء على كون
الحكم الوضعي كالشرطيّة والمانعيّة والسببيّة
الصفحه ٢٢٣ :
قبل ذلك التعميم سواء ما دلّ على إثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل
القاعدة الطهارة ، ومع ذلك
الصفحه ٢٢٨ :
الثاني : القول
بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل
حكم