أحدها :
أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة والمعرفيّة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم المعهوديّة بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.
ثانيها :
أن يكون للعنوان مدخليّة حدوثا وبقاء كما في مثل الوطي الجائز حيث انّ الحرمة تدور مدار فعليّة الحيض في كل زمان.
ثالثها :
أن يكون للعنوان دخل حدوثا فقط لأجل الإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم مع كفاية صحّة جري المشتق عليه ولو فيما مضى كما في عنوان السارق والسارقة ، والزاني والزانية ، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ التلبّس في كلا القسمين بلحاظ التلبّس ولا يمكن أن يكون بلحاظ الانفصالات المفروض أن العنوان هو الموضوع للحكم ، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ إذ لو أخذ بلحاظ الانقضاء يلزم أن لا يكون العنوان تمام الموضوع بل كان لمضيّ الزمان دخل فيلزم الخلف.
أما استدلال الأعمى بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) بضمّه استدلال الإمام بها على عدم لياقة من عبد صنما أو ومنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا بمن يتصدّى لها ممن عبد صنما مدّة
![الذخر في علم الأصول [ ج ١ ] الذخر في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4314_alzokhr-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
