وأنا في حلقة جالس فقلنا : ما شأنك؟ فقال : سلمت على عمر ، فأخبرنا خبره ، فهل سمع منكم من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قالوا كلنا قد سمعه. قال : فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك ».
وقال برهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاني العبري في ( شرح منهاج البيضاوي ) :
« قال أبو علي في بيان اشتراط العدد : ان الصحابة طلبوا العدد فان أبا بكر (رض) لم يقبل خبر مغيرة بن شعبة في الجدة حتى رواه محمد بن مسلمة الانصاري ، ولم يعمل عمر (رض) بخبر أبي موسى الاشعري في الاستيذان حتى رواه أبو سعيد الخدري ، ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن العاص. وأمثال ( ذلك. صح. ظ ) كثيرة ، وطلب العدد منهم في الروايات الكثيرة دليل اشتراطه. قلنا في الجواب عنه انهم انما طلبوا العدد عند التهمة لا مطلقا ، ونحن انما ندعى أن خبر العدل الواحد حيث لا تهمة في روايته مقبول ، فلا يرد ما ذكرتم من الصور نقضا ».
وقال ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) : « واحتج من رد الخبر الواحد : بتوقفه صلّى الله عليه وسلّم في قبول خبر ذي اليدين ، ولا حجة فيه لأنه عارض علمه وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل ، وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد ابن مسلمة ، وبوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد ، وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي ، وأجيب بأن ذلك انما وقع منهم اما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى فانه أورد الخبر عند انكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده ، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه ، وقد أو ضحت ذلك بدلائله في كتاب الاستيذان ، واما عند معارضة الدليل القطعي كما في انكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ).