الصفحه ٩٥ : ) :
إن هذا البحث
تارة يعنون على وجه ينسب فيه التداخل وعدمه إلى أوامر شرعية كما في هداية المسترشدين
الصفحه ٣٦ :
عرضا لا غير ، الظاهر خلافه ثالثا.
فالمناص عن
الإشكال : إما بما في هداية المسترشدين من أن الوسائط
الصفحه ٤٨ : الاحتياط على تكرار العمل كما في الشك في الشرطية ونحوها ،
وأخرى فيما إذا كان متوقفا عليه كما في الشك في وجوب
الصفحه ١١٦ : الشارع لمصلحة مستورة أو معلومة
غير عزيز في نحو المسألة ، بل إنكار الأمر الثالث يرجع في الحقيقة إلى إنكار
الصفحه ١٢٠ :
محبوبا للمخاطب بالكسر ، ويكون الغرض منه البعث والتحريك إلى نحوه ، كأوامر
الإطاعة لأنها محبوبة جدا
الصفحه ٣٤ : لا يكون أعم من موضوع
العلم ، والمحمولات المفروضة ونحوها كذلك.
وفيه : إن مجرد
عدم الأعمية لا يوجب
الصفحه ٧٤ : يجوز
العمل عليه حينئذ ، بل يجب على المفتي في المثال ونحوه التوقف في مقام العمل وترك
العمل بالبراءة وعلى
الصفحه ١٢٧ : منها في المرهون ونحوه هو الفك والإجازة المعلوم حصول القدرة بعدهما
، فالدوران المشار إليه مما لا مجال له
الصفحه ٣١ : يستلزم
لدخول المسائل اللغوية ونحوها من الأسباب البعيدة في المعرّف كما لا يخفى.
وبما ذكر أورد
الفصول
الصفحه ١٤١ :
من صلاة الظهر على نحو من صلاة العشاء الآخرة ، وكان يقرأ في الأولتين من
صلاة العصر سرا ويسبح في
الصفحه ٧٧ : المثال الأول ونحوه ليس ما زعمه الفاضل المزبور قدسسره ، وما هو مانع عنه فيه ليس مختصا بالأصل بل يجري
الصفحه ١٠١ : ، كالشك في أن النجاسة ونحوها من الأوصاف التعبدية قابلة
للتكرار والتعدد بتعدد سببها أو لا. وعلى التقديرين
الصفحه ٥٣ : لخلاف الفرض جزما ، بل تحصيل مورد الاحتياط وتعيينه ـ
كترجيح أحد فردي التخيير على الآخر في المواطن الأربعة
الصفحه ٧٥ : على المستصحب ـ كما في الأمثلة المزبورة ونحوها ـ
خارج عن
الصفحه ١٢١ : ، لأنه مضافا إلى الفرق بين المقيس والمقيس عليه ـ لثبوت الإجماع ونحوه في
الثاني دون الأول ـ أن قضية الأصل