والاستناد إليها في مقام العمل وإيجاده على طبقها. ودعوى الزائد عليه مما لا شاهد له جدا. فابقاء القول بالإجزاء على اعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية لا الطريقية ، خال عن وجه الصحة ، لأنه مضافا إلى ما ظهر من فساد المبنى وعدم الانحصار يؤول في الحقيقة إلى البدلية المطلقة وإن مؤديات الطرق الظاهرية الشرعية في موردها إبدال عن الواقع الأولي مطلقا كانت متحدة معه كمّا وكيفا أو لا. ومثل هذه البدلية يحتاج ثبوتها إلى دليل معتبر قوي قد عرفت فقده سابقا.
مع أن الأمر لو كان مقتضيا للإجزاء ودالّا عليه فلا بد أن يكون بالدلالة الالتزامية التي لا بد فيها من لزوم ذهني عقلا أو عرفا ، بمعنى كون الأمر الخارج اللازم بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه ، سواء كان هذا اللزوم الذهني عقليا كالبصر بالنسبة إلى العمى أو عرفيا كالجود بالنسبة إلى حاتم. وفقده هنا مما لا خفاء فيه جدا. فالأظهر هو القول الثاني كما أشرنا إليه أولا.
هذا كله مما ساعد عليه نظري لعله مما ينبغي للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.