الصفحه ٤٩ :
خفاء في أن العبد الآتي بالمأمور به عرفا من دون لحاظ وجهه ونيته يعدّ
ممدوحا وممتثلا لا مجال
الصفحه ٧١ :
التكليف بالواقع الأولي المتروك وعدم كون الجاهل مكلفا فعلا به في الموضعين
المزبورين ، مما لا وجه
الصفحه ٨٣ :
المكلف ، كالأمر الاستصحابي في الثاني ولا مجال لإنكاره. فتقسيمه إلى
الأربعة بإضافة الأمر العقلي
الصفحه ١٠٣ : :
أكرم عالما ، أكرم مصليا ، أكرم هاشميا ، لا بدّ أن يكون بالمعنى الثالث. فالقول ـ
في مقام الرد على القول
الصفحه ١٢٦ :
كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا
خلاف. وهو ـ لا سيما مع
الصفحه ١٣٢ :
مع أن المتعين
في دوران الأمر بين تطبيق المعنى على القاعدة أو خلافها هو الأول ، لاستلزام
الثاني
الصفحه ١٣٣ :
فائدة
[حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة]
اختلف الأصحاب
في حكم قراءة المأموم الغير المسبوق
الصفحه ٧ : بالمحقق
ولد في مدينة
رشت قاعدة جيلان ، وبها نشأ وقرأ الأوليات العلمية ، ثم هاجر إلى النجف الأشرف
لأخذ
الصفحه ٥٢ :
بصلوات كثيرة لإحراز شروط صلاة واحدة ـ بأن صلى في موضع اشتبه وتردد فيه
القبلة بين أربع جهات في
الصفحه ٥٤ : اخترناه في بعض الأمور الخمسة المتقدمة من عموم النزاع وعدم اختصاصه
بالعبادة. وستأتي الإشارة إليه أيضا
الصفحه ٦٥ :
وتخصيص الكلام بالأصل أو العام كما في القوانين إنما هو من باب المثال
والمناسبة أو لقوة احتمال
الصفحه ٩١ : يجب عليه أن يأتي به قضاء ، وكذلك إذا فعل القضاء.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق
الصفحه ٩٢ : استصحاب عدم تكليف المكلف بالواقع الأوّلي في مورد
الأول وانتفاء الأمر الثاني على الأول والأول على الثاني
الصفحه ١٣١ :
قبيل الأول.
لكنهما مما لا
ينهض بإثباته : أما الأول : فلأن شرط صحة البيع في الحقيقة ـ كما عرفته
الصفحه ١٣٨ : فيه في جواز القراءة ، كما ادعاه غير واحد من المحققين ، مضافا إلى بعض
المعتبرة المتقدمة الآمرة بالقرا