الصفحه ١٠٥ :
إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل وحكمه فيها ، وخلوه عن ثمرة عملية لا مانع
عن تأسيسه ، مع اشتماله على
الصفحه ١٥٠ :
حرمانها من الأرض عينا وقيمة من المعتبرة المتقدمة.
وثانيها : ما
اختاره في المسالك والرياض
الصفحه ٢٦ : عندهم في الوجود سوى الله تعالى. فلم يفرقوا
بين البرهان والأمارة في جواز التخلف عقلا ، إلا أنهم يقولون
الصفحه ٤٢ :
إلى الغلبة ـ أي غلبة هذا الفرد كما في الضوابط والفصول ـ خال عن وجه الصحة
، فتبصر.
(الثاني) : إن
الصفحه ٤٤ : والتفقه مما مرت الإشارة إلى
بعضها في الوجوب النفسي. لكنها مدفوعة بأن المستفاد منها بالنظر الثاني إنما هو
الصفحه ٦٠ : نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها ولا حقها ، بل الحكم في
الفعل الصادر عن الاجتهاد
الصفحه ٦١ :
(الأول) : إن
ما عرفته في صدر الفائدة من أنه لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض الذي
منشؤه
الصفحه ١٣٦ :
الصحيحة الأولى بقرينة قوله : وهو لا يعلم أن الإمام يقرأ مع أن ظهور «لا
ينبغي» في الكراهة ليس
الصفحه ٤٣ :
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في
الأدلة ـ أمور :
منها : ما
الصفحه ٨٨ : .
هذا محصّل
كلامه ، وهو عند التأمل مما لا محصل له. وفيه ما لا يخفى ، لأنه ـ مضافا إلى أن
المحصل المزبور
الصفحه ٩٣ :
كبطلان اللازم مما لا خفاء فيه.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق به الأمر
الصفحه ١٠٦ :
سابقا من أن حكمه فيها من أحكامه الوجدانية ، ولا خفاء في أن موضوعه فيها
أعم من المجهول والمشكوك
الصفحه ٧٣ : المجيب ولا يرتفع به الإشكال كما لا يخفى ، وهو الوجه لما قيل
في ردّه من أنه غير معقول كما مرّ.
فالأحسن
الصفحه ١٤٦ :
ورابعها : ما
استجوده الشهيد قدسسره في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا
كانت أو
الصفحه ١٤٧ : القول الأول مما لا وجه له جدا.
واستدل للقول
الثاني بأمور :
أحدها : إن
الأمر في المقام يدور بين كثرة