الصفحه ١٤٥ : ؟ فقال : يرثها وترثه وكل شيء ترك وتركت.
لكنه مع احتمال
أن يكون المراد من الزوجة فيه ذات ولد من زوجها
الصفحه ٣٧ :
عن غيره أو يبحث عن غيره ، أيضا كالعارض لنوعه مثلا ، فليسوا في مقام
بيانه.
ويدل عليه ما
عن الشيخ
الصفحه ١٤٠ : بعد كونهما من قبيل : أكرم العلماء وأكرم [ال] عالم
النحوي ، وإن جعلناهما قسما واحدا ، وهو كثير :
منها
الصفحه ٣٢ :
فقيد التعريف
جزما مع أنه لا معنى لتعلّق معرفة مسائل الأصول بتمهيد العلماء لما فيه من السخافة
الصفحه ١٢٩ : قدرته على
التسليم لتوقفه على الملازمة المفقودة هنا كما لا يخفى.
وأما الجواب
الأول : فلما في بحث
الصفحه ١٧ : نعرفه بالتفصيل إلا من قوله تعالى (حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ)(١) و (حَرَّمَ الرِّبا)(٢) ونحو ذلك
الصفحه ٥٩ :
المقام الثالث
في الجاهل الغافل
والكلام فيه
أيضا تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله
الصفحه ٥٨ :
على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه ، فتبصر.
فبما ذكرنا في
هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ٨٥ :
تعينها بمصب النزاع وموضوع البحث الذي يمكن استظهاره من دليل المسألة ،
لكنه غير الاستناد في تعينها
الصفحه ٤٦ :
بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده وتطبيق عمله
عليه في الخارج ، سواء كان
الصفحه ٨٧ :
منه موافقة الأمر وحصول الامتثال في الجملة مع قطع النظر عن سقوط القضاء
والإعادة ، وقد يراد منه
الصفحه ١٤٤ :
فائدة
[ما ترثه الزوجة من تركات زوجها]
ما يوجب الإرث
في الشريعة اثنان : النسب والسبب ، والثاني
الصفحه ٧٩ : :
أما الأول :
فالمانع فيه من إعمال الأصل ـ أي أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ـ بعد عدم
جريانه في
الصفحه ١٠٢ :
التحقيق أو خال عن وجه الصحة ، لأنه إنما هو فيما إذا كان الشيء والموضوع
مما يرجع فيه إلى العرف