الصفحه ٨٢ :
فائدة
[اقتضاء الأمر للإجزاء]
اختلف الأصولين
في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ على قولين
الصفحه ١٠٠ : لما يراه من أمور خفية على التبريد ونحوه
مثلا ، مع أن القتل كالتبريد جزئي لا يقبل التكرار جدا.
وأما
الصفحه ٣٣ : أعم فائدة ، لشموله مباحث الاجتهاد والتقليد والعلم
بأحوال الرواة ونحوها مما لا مدخل لها في الاستنباط
الصفحه ٥١ :
الكعبي والأشعرية أو اللطف كما عن أكثر العدلية أو وجود المصلحة في الفعل
والمفسدة في الترك كما عن
الصفحه ٩٩ :
كالحيض والجنابة ونحوهما ، أو غيرهما كالظهار ونحوه. فالغاية وتعددها مما
ينشأ منه الخطاب وينبعث منه
الصفحه ٥٠ :
نحوها. وخارجا عن محل الكلام ثانيا ، لأن الكلام في وجوب قصد الوجه لنفسه
لا لغيره ، ككونه مقدمة
الصفحه ٦٧ : الحكم بأن مراد المتكلم من العام أو المطلق مثلا ما هو
ظاهره من العموم أو الإطلاق. وهذا في الحقيقة ـ وإن
الصفحه ١٣٠ :
فقدها هنا ، لأن الفضولي على قسمين : قسم يجعل فيه هذا الشرط ، وقسم لا
يجعل هو فيه كما هو مفروض
الصفحه ٢٠ : :
الأول
: الواقعية
الأولية التي لم يلحظ في جعلها وصفا من أوصاف المكلف ، كالضرر والخوف والجهل
ونحوها
الصفحه ٥٥ :
وجوه ثلاثة :
أحدها : إن
تحصيل العلم بالمجتهد الجامع للشرائط المعتبرة قيد والرجوع إليه في
الصفحه ٦ : تبقى منه.
لقد عانينا
كثيرا من الصعوبة في قراءة المتن ، فإن خط الشيخ ـ أعلى الله مقامه ـ بالرغم من
الصفحه ٤٠ : أيضا ، فتبصر.
والثمرة بين
القولين يظهر في البحث عن أن الكتاب ونحوه حجة أو لا ، لا خفاء فيه كما لا خفا
الصفحه ١١٠ : عن علة العلم بالمعرّف. ولا خفاء في أن الخطابات الشرعية كلها ـ ولو كانت
غير مسببة عما يعذر من المكلف
الصفحه ١٢٢ :
ودفعه بدعوى معارضته بمثله في جانب البيع ، لأن الأصل عدم اشتراطه بالشرط
أيضا كما في الجواهر
الصفحه ٤١ :
فائدة
[حكم الجاهل القاصر والمقصر في الأحكام]
اختلف القوم في
معذورية الجاهل بالحكم الشرعي