كبطلان اللازم مما لا خفاء فيه.
وفيه ما لا يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق به الأمر الظاهري لو كان مقتضيا للإجزاء لما وجب على المصلي المزبور قضاء المأتي به وإتيانه ثانيا ، فبطلان اللازم ممنوع لا خفاء في وجهه. وإن أريد به أن إتيان ما تعلق به الأمر الظاهري لو كان مقتضيا للإجزاء لما وجب عليه قضاء ما تعلق به الأمر الواقعي وإتيانه بعد انكشاف الخلاف وظهور عدم اتحاد ما تعلقا به كمّا وكيفا ، فالملازمة المزبورة ممنوعة جدا ، ظهر وجهه سابقا. مع أنه كسابقه مما لا يرتبط بالمدعى ، بناء على ما اخترناه في بيان محل النزاع من كونه في حال الأمر ووصفه لا في فعل المكلف والمأتي به. نعم لهما وجه بناء على كون الخلاف في الأمر العقلي كما صنعه في الكفاية ، وقد عرفت سابقا فساده.
وكيف كان لا فائدة فيهما كما عرفته ، فتبصر.
ومنها ما أفاده بعض المحققين ، ومحصله : إن الخطابات الشرعية لكون الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية تابعة لمتعلقاتها الواقعية ، والطرق الشرعية ـ كالاستصحاب وخبر العدل وغيرهما ـ معتبرة من حيث كونها كاشفة عنها وموصلة إليها ، فإذا عول المكلف على بعضها واستند إليها في مقام عمله وظهر أنه لم يصل إلى ما هو تكليفه واقعا ، فلازمه بقاؤه على كلفة التكليف وعدم خروجه عنها ، فيجب عليه إتيانه في الوقت أو في خارجه إن لم يأت به في وقته.
والقول بأن الواقع في موردها ليس إلا موردها. تصويب لا نقول به ولا خفاء في بطلانه.
مع أن المستفاد مما يدل على اعتبارها ليس إلا وجوب التعويل عليها