الصفحه ١٤٥ :
جدا.
وكيف كان يدل
على الأول بعد عموم الكتاب والسنة ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
الصفحه ١٤٠ : عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الركعتين ما أصنع فيهما؟ قال : إن شئت
فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت
الصفحه ٧ : وإرشاد المؤمنين وتولي
المهام الاجتماعية ، حتى وافاه الأجل وقبره الآن فيها.
لم نجد له
ترجمة في كتاب
الصفحه ٥٥ : موافقة
له ، مع أنه غير المدعى.
مضافا إلى منع
الاستلزام المزبور ، لكثرة العلماء والفضلاء في البلدان
الصفحه ١٧ :
إليها من قبيل القضايا المعقولة ، فتبصر.
وأما في الثاني
فلأنه بالنظر إلى تفسيرهم له «بأنه مدلول للكلام
الصفحه ٤٠ : أيضا ، فتبصر.
والثمرة بين
القولين يظهر في البحث عن أن الكتاب ونحوه حجة أو لا ، لا خفاء فيه كما لا خفا
الصفحه ٣٧ :
عن غيره أو يبحث عن غيره ، أيضا كالعارض لنوعه مثلا ، فليسوا في مقام
بيانه.
ويدل عليه ما
عن الشيخ
الصفحه ٨ : .
٣ ـ حاشية كتاب
الصلاة للشيخ الأنصاري.
٤ ـ الفوائد
الغروية ، وهي الماثلة بين يدي القارئ.
٥ ـ مسائل في
الصفحه ١٤٤ : الرياض وغيره من أنه مما قام عليه إجماع المسلمين كافة ولا خلاف فيه بينهم ـ
عمومات الكتاب والسنة مع اختصاص
الصفحه ١٥٣ :
فهرس الكتاب
تقديم
الصفحه ٢٦ : عندهم في الوجود سوى الله تعالى. فلم يفرقوا
بين البرهان والأمارة في جواز التخلف عقلا ، إلا أنهم يقولون
الصفحه ٧١ : لا الثاني ، فإن ترك الواقع
فيهما كالمأتي به فيهما مسبّب عن تقصير الجاهل وهو علة له في الحقيقة
الصفحه ١١١ : . مما لا وجه له ، لما فيه ـ مضافا
إلى استلزامه لأن يكون أحد المعرّفين مثلا لغوا أو مؤكدا مع أنه خلف
الصفحه ١٢٨ : .
وتوهم كون
الموكل بعد توكيله خارجا عن الأمر بالوفاء. مما لا وجه له ، لأنه في الحقيقة تعميم
للمالك إلى
الصفحه ١٠٤ : العقل فيه طريقا للحكم الشرعي ، أو لصفة موجبة له فيستند في إثباته إلى برهان
عقلي.
والمسألة
المبحوث عنها