هو احتمال قوي أو الظن بوجود ما هو رافع لحكمه عن بعض أفراده من المخصص أو المقيد الموجب لعدم جواز الحكم بأن مراد المتكلم من العام أو المطلق مثلا ما هو ظاهره من العموم أو الإطلاق. وهذا في الحقيقة ـ وإن كان راجعا إلى حصول التجوز في العام أو المطلق بعد ظهور المخصص أو المقيد عند من رآه مجازا في الباقي أو الفرد لا حقيقة ـ إلا أن الفرق بين البحثين وتغايرهما وعدم كون الأول مقصودا لذاته هنا مما لا خفاء فيه.
وحينئذ فالدليل المزبور لا يناسب المدعى ولا يرتبط به كما لا يخفى.
ومن هذا البيان ظهر ما أشرنا إليه من أنه لو تم لكان جوابا عن الإضافة أيضا ، فتبصر.
لكن الذي يقوى في النظر هو : إن الدليل المزبور وما هو تلوه من الإضافة بعد كون المقام من جزئيات مسألة جواز العمل بالأدلة الشرعية مع احتمال قوي أو الظن أو العلم الإجمالي بوجود الصارف والمعارض والمخصص والمقيد لها أو مطلقا استنادا إلى أصالة الحقيقة وعدم جوازه كذلك إلا بعد الفحص عنها ، كما يشهد عليه قول غير واحد من المحققين بأن تخصيص البحث بالعام ونحوه إنما هو من باب المثال والمناسبة أو غيرهما مما مرت الإشارة إليه سابقا ، في كمال الارتباط والمناسبة ولا مجال لإنكاره. وحينئذ فالجواب عنه بوجه يندفع به ما هو تلوه من الإضافة أيضا هو : أنه فرق بين المقيس والمقيس عليه ، لقيام الإجماع على عدم وجوب الفحص في الثاني دون الأول كما اعترف به المستدل ، وهو كاف في بطلان القياس كما لا يخفى.
مضافا إلى وجود الفرق بينهما بوجه آخر ، وهو تفاوت الحقائق في الظهور واختلاف مراتبها فيه وبلوغ استعمال بعضها كالعام في معناه المجازي