واشتهاره فيه إلى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص ، دون غيره من الحقائق كما لا يخفى.
وتوهم مساواتها فيه نظر. أو لحاظا إلى ما قيل من أن أكثر اللغات وكلام العرب مجازات بعد كونه من باب الإغراق والمبالغة. واحتمال كون المراد منه أن أكثر الألفاظ لها معان مجازية ، مما لا وجه له جزما.
مضافا إلى ما حكاه في القوانين عن غير واحد من المحققين من الإجماع على وجوب الفحص عن المعارض والمخصص الذي هو بنفسه كاف في إثبات المرام أيضا ، فتبصر.
فظهر أن الدليل المزبور وما هو تلوه من الإضافة ، مما لا وجه له أيضا.
وقد استدل لهذا القول بآيتي النفر والتثبت ، وقد أشار إليهما وإلى ما فيهما من الاختلال والسقم غير واحد من المحققين في كتبهم المبسوطة لا سيما في القوانين ، فارجع إليها لأن غرضنا في المقام الاختصار والإشارة.
فظهر بما ذكرنا كله أن الأصل عدم جواز العمل بدليل شرعي يحتمل قويا أن له معارضا ومخصصا إلا بعد الفحص ، من دون فرق بين أن يكون الدليل اجتهاديا أو فقاهيا ، فتبصر.
ثم اللازم هو تحصيل القطع بعدم المعارض واليأس عنه ، كما هو مقتضى ما أشرنا إليه سابقا من العلم الإجمالي بوجود المعارض لما في أيدينا من الأدلة ، لا سيما بناء على كونه كالعلم التفصيلي كما هو الأظهر ، فتدبر. أو يكفي حصول الظن المعتبر بعدمه؟ فيه قولان ، والمتعين منهما هو الثاني لما في الأول ، مضافا إلى عدم إمكانه وإلى فقد ما هو واف بإثباته كما يظهر بالرجوع إلى الكتب المبسوطة من العسر والحرج المنفيين بالإجماع والأخبار والآيات المحكمة