الفرق بين المقيس والمقيس عليه بوجوهه الثلاثة ، فتبصر.
ويظهر مما ذكرنا هنا وأشرنا إليه سابقا من العلم الإجمالي بوجود المعارض والمخصص لما في أيدينا من الأخبار والأدلة ، أن الاستناد إلى أصالة عدم المعارض والمخصص مما لا وجه له أيضا.
وتوهم أن الأصل كون الأصل أو الخبر الذي نريد إعماله مما لا معارض له بعد معارضته بالمثل وأن الأصل كونه مما له معارض ، وانقسام ما في أيدينا من الأخبار والأدلة إلى القسمين وعدم إمكان إجراء حكم واحد منهما عليه إلا بعد الفحص كما هو الظاهر ، مما لا وجه له أيضا.
وقد استدل لهذا القول بما محصّله : إنه لو وجب الفحص عن المعارض والمخصص أو المقيد مثلا في العمل بما في أيدينا من الأدلة كالعام والمطلق ونحوهما لوجب الفحص عن المجاز في العمل بأصالة الحقيقة ، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم. والملازمة بينهما ظاهرة ، لأن احتمال إرادة المتكلم خلاف ظاهر اللفظ والوقوع في الخطأ لو لا الفحص بالنسبة إلى المقيس والمقيس عليه على حدّ سواء كما لا يخفى.
مضافا إلى ما هو الظاهر من قضاء العرف بحمل الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصرفها عن ظاهرها وحقيقتها من القرينة.
وأجيب عنه بما لو تم لكان جوابا عن الإضافة أيضا ، ومحصّله : إن النزاع في المقام ليس في جواز العمل بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن الصارف والقرينة وفي جهة دلالة اللفظ وحقيقته ، والاحتراز عن التجوز ووجوب الفحص عن المخصص أو المقيد بالنسبة إلى العام أو المطلق ، ليس لاحتمال المجاز وإرادة المتكلم خلاف ما هو ظاهر فيه من العموم أو الإطلاق ، بل إنما