وتخصيص الكلام بالأصل أو العام كما في القوانين إنما هو من باب المثال والمناسبة أو لقوة احتمال المعارض بالنسبة إليه كما لا يخفى.
والقول بعدم وجوب الفحص عن المعارض ـ كما عن غير واحد من محققي المتأخرين قياسا حالنا على حال أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام في عدم فحصهم عن المعارض والمخصص بعد ظهور الفرق بيننا وبينهم في طريق فهم الأحكام وأخذها منهم عليهمالسلام ومن أحاديثهم لأنهم كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم وعارفين بمصطلحهم واجدين للقرائن الحالية والمقالية السائلين لما يحتاجون إلى سؤاله عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمة المعصومين عليهمالسلام ، نظير المقلدين السائلين من مجتهدهم في هذا الزمان ما لا محيص لهم عن معرفته من الأحكام الشرعية بخلافنا الفاقدين للمراتب المزبورة كلها. ووضوح الافتراق بيننا وبين الموجودين في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمة الغائبين عن مجلس الخطاب المشاركين لنا في أخذ الأحكام من الأحاديث والأخبار التي نقلها الحاضرون في مجلسه إليهم لقلة أسباب الاختلال والاشتباه بالنسبة إليهم وكثرتها بالنسبة إلينا كما لا يخفى.
وكمال البينونة بين ما نقلها الحاضرون في مجلس الخطاب إلى الموجودين الغائبين عنه من الأحاديث وما في أيدينا من الأخبار التي انحصر أمرنا في هذا الزمان بالرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية ـ لسلامة الأول عما هو في الثاني ظاهرا من المعارضات الكثيرة والاختلالات العظيمة وكثرة أسبابها ، كطول الزمان ودسّ المعاندين للأئمة عليهمالسلام وإدراجهم فيما صدر منهم عليهمالسلام من الأخبار ما ليس منهم ، مما لا وجه له قطعا ، لما عرفته من