وفيه ما لا يخفى ، لأن هذا الفرق والتفصيل إما بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية الوجوبية بخصوصها ـ كما هو ظاهر سياق كلامه قدسسره ـ أو بالنسبة إلى أصل الشبهة الموضوعية مطلقا تحريمية كانت أو وجوبية ، بأن يكون كلامه هذا استثناء عن كلية عدم وجوب الفحص فيها كما هو ظاهر إطلاق كلامه.
وعلى التقديرين لا وجه له :
أما على الأول فلأنه مضافا إلى أن العلم بأن الموضوع المزبور من قبيل الأول أو الثاني مما لا يخلو عن العسر والمشقة ، وإلى أنه لا فرق ظاهرا عند القائل بوجوب الفحص فيها أو بعدمه بين أن يكون الموضوع المزبور من قبيل الأول أو الثاني خلاف ظاهر إطلاق ما مرّ أو عمومه من الأدلة المتقدمة التي اعترف أولا بسلامتها عما يصلح للمعارضة معها كما لا يخفى.
وأما على الثاني فلأنه مضافا إلى ما ذكرنا يرد عليه قدسسره أن وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية مطلقا فيما إذا كان الموضوع المزبور من قبيل الأول إن كان لحكم العقل به ، فيدفعه أن حكمه به معلق على عدم ثبوت الرخصة من طرف الشارع ، ويكفي في ثبوتها إطلاق ما يراد عمومه من المعتبرة. وإن كان ذلك لبناء العقلاء عليه الكاشف عن تقرير المعصوم عليهالسلام ، فهي كافية في ردعه أيضا ، مضافا إلى ما فيه من المنع. فلا وجه لرفع اليد عما عرفته من الأدلة المعتبرة بالأمر الاعتباري فضلا عن إثبات القاعدة الثانوية به ، فتبصر.
ثم إن ما ذكرنا من وجوب الفحص عن المعارض مما لا يختص بالأصل وإعماله ، بل هو يجري بالنسبة إلى الأدلة كلها فقاهية كانت أو اجتهادية ،