البحث في الفوائد الغرويّة
١٥٠/٩١ الصفحه ٩٧ :
وثالثها مثلا سببا لما يكون مسببا لأولها ـ أو مختلفة فيه ، وعلى الثاني
إما أن يكون الاختلاف
الصفحه ٩٩ : الغاية علة ـ فلما مرّ فيه أيضا من أنه لا فرق في
الخلاف المزبور بين أن يكون الخطاب المسبب نفسيا أو غيريا
الصفحه ١٠٦ : له.
ولو فرضنا أنه
من قبيل الأول لا الثاني نقول : إن المرجع في الشك في حصول المعلق عليه لكونه شكا
في
الصفحه ١١٦ :
الواحد امتثالا للخطابات المتعددة أو أحدها مع كون نسبته إليها على السواء ، مما
لا معنى له. وتعين المحكي عن
الصفحه ١١٧ : ومن الرخصة ما يقابله كما هو المراد
من قولهم : إن البناء على الأكثر في الشك في عدد ركعات الصلاة ، أو
الصفحه ١٢٠ : ، غاية الأمر أنه لا يترتب عليها ما يترتب على الواجبات
فعلا أو تركا من الثواب أو العقاب.
والمخالف للأصل
الصفحه ١٢٦ : ، لاستلزامه دورا
لا خفاء في بطلانه.
لكنه ممنوع جدا
، لأن العقد علة لنقل المبيع من المالك إلى المشتري
الصفحه ١٣١ :
للقول الثاني بما عن بعض : من أن الأصحاب اتفقوا على أن انقطاع المسلّم فيه في بيع
السلم وعدم وجوده عند
الصفحه ١٣٦ : يراد من قوله «فيما يخافت
فيه الجهر» على وجه لا يسمعه المأموم.
أقول : محصله
أن أولوية الجمع بين
الصفحه ١٤٧ :
مطلقا عينا وقيمة ، يشهد عليه استشهادهم كالأخبار الآلات والآنية من حيث
القيمة خاصة ، فالمصير إلى
الصفحه ١٥٠ : على وجه لا يستحق عليها
أجرة ، فتعطى الزوجة قيمة ما عدا الأرض.
وعلّله في
الجواهر بأنهما كانتا في
الصفحه ٦ : نعلم
أنه من الأفاضل العارفين بأساليب علماء الفن.
إن الذي يشجعنا
على العمل في إخراج أمثال هذا الكتاب
الصفحه ١٢ : وغيره تاما أو ناقصا باختلاف المقام أيضا كما [هو مذكور] في محله مفصلا.
وقد يطلق
الثاني مجازا على
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ١٩ : . كما أن الإنشاء يعتبر فيه أمر ثالث ، وهو الطلب
المغاير للإرادة والكراهة ، كما عليه الأشاعرة خلافا