تحريمية كانت أو وجوبية ، فتخصيصه بالثانية دون الأولى تخصيص بالدليل لا خفاء في بطلانه.
وتوهم خروج الأولى عنه بالإجماع دون الثانية ، فاسد جزما ، لأن عدم وجوبه في الأولى مستند إلى ما عرفته من الأخبار المعتبرة المزبورة التي تعم بإطلاقها أو عمومها للثانية أيضا كما أشرنا إليه أولا ، لا الإجماع نفسه بل الاستناد إليه في المقام ـ مع ما هو الظاهر من كون مدركه هو الأخبار المذكورة ـ خال عن وجه الصحة ، مضافا إلى ما فيه من المنع أيضا ، فتبصر.
ومنها : ما عن صاحب الإشارات قدسسره من أن الوجه في الحكم المزبور ـ أي وجوب الفحص في الثانية ـ فهم العرف ، فإن المولى إذا أمر عبيده بأن من كان عنده ألف دينار فليأت منها بمائة ومن كان عنده مائة فليأت منها بعشرة ، فيفهم عرفا وجوب المحاسبة على كل من الصنفين لتبين المكلّف منهما عن غيره. وكذلك الأمر في الموضوعات التي رتب عليها الحكم شرعا.
وفيه : مضافا إلى منع فهم العرف أن اختصاصه بالثانية ـ أي الشبهة الوجوبية دون التحريمية مع أنهما على حدّ سواء ـ يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. وتوهم خروج الثانية بالإجماع دون الأولى ، قد عرفت فساده في الوجه الأول ، فتبصر.
ومنها : ما أفاده المحقق الأنصاري في فرائده ، ومحصل ما أفاده قدسسره فيه هو : الفرق بين ما إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف متوقفا كثيرا على الفحص بحيث يكون إهماله فيه مستلزما للوقوف في مخالفة التكليف كثيرا كالاستطاعة ونحوها ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بوجوب الفحص في الأول وعدمه في الثاني.