وجوبا أو استحبابا أولا ، وهو إما أن يكون بالاحتياط أو بالظن مطلقا ، والأول مستلزم للدور والثاني لخلاف الفرض جزما ، بل تحصيل مورد الاحتياط وتعيينه ـ كترجيح أحد فردي التخيير على الآخر في المواطن الأربعة ونحوها من المسائل الاجتهادية أيضا ـ لا بد من تشخيصه أولا ، وهو أيضا إما بالظن أو الاحتياط. وعلى كل منهما يلزم أحد المحذورين جزما. ودفعه بالتزام المرجوع إلى المجتهد في تعيينه ، كما ترى. مع أن الاحتياط يستلزم بالنسبة إلى الكل أو الجل للعسر والحرج المنفيين في الشريعة ، ومنعه مكابرة واضحة.
وبما ذكرنا يظهر الإشكال على الاحتياط في المعاملة في الجملة أيضا. ويؤيده ما أفاده المحقق القمي قدسسره في بعض أجوبة مسائله بما هذا لفظه : آنكه مذكور شد في الجملة اشارة بود در احتياط در عبادات واما معاملات ومرافعات پس در اينجا درد گران تر ومرض بى درمان تر است ، گاه هست محتاج شويم بقطع دعوى فيما بين دو نفر كه صلح در آنجا صورت امكان نپذيرد ودر ترك حكم مفاسد عظيمه باشد از قتل نفوس وسفك دماء وهتك اعراض وامثال آن يا مالى ما يترك صغير باشد واحتياط به هيچ وجه ممكن نباشد آيا احتياط در ابقاء مال است تا تلف شود يا ترجيح بلا مرجح ، وهركس مبتلى به مسائل حادثه وواردات يومية بين ناس شد مى داند كه كار به احتياط به انجام نمى يابد. انتهى كلامه.
فظهر بما ذكرنا أن القول ببطلان الاحتياط مطلقا أو في الجملة : إما أن يكون مستندا إلى ما مرّ أولا من اعتبار قصد الوجه في العمل أو ما أشرنا إليه ثانيا من الوجوه الثلاثة ، فعلى الأول لا وجه له لما مر مفصلا ، وعلى الثاني لا محيص عنه ظاهرا ، بل هو مقتضى الاحتياط أيضا.