الكعبي والأشعرية أو اللطف كما عن أكثر العدلية أو وجود المصلحة في الفعل
والمفسدة في الترك كما عن بعض المعتزلة.
وفيه أيضا ما
لا يخفى ، لأنه بعد الغض عن أن مفاده هو الوجوب التبعي لا النفسي الذي هو المدعى
وأنه لا يتم في المقامات المشار إليها ، لا دلالة له على المدعى ، لإمكان أن يكون
مرادهم من ذلك هو نية القربة التي لا إشكال في وجوبها. مع أن الواجب على المكلف في
مقام الامتثال ليس إلا تصور المأمور به بجميع قيوده الداخلة في تعلق الأمر به
والقصد بفعله طاعة له جلّ شأنه الذي لا ينفك عنه ظاهرا ، والزائد عليه مما لا
يحتاج إليه ، بل قد يعدّ من الوساوس الشيطانية جزما.
فبما ذكرنا كله
ظهر أن وصف الوجوب أو الندب خارج عن ماهية المأمور به كالزمانية والمكانية
والأدائية والقضائية ونحوها من المقارنات الاتفاقية التي لا وجه لاعتبارها في
العمل.
فظهر أن نية
الوجوب في المندوب أو العكس جهله لا يضر بصحة العمل بالمعنى المشار إليه سابقا ،
بخلاف ما إذا كان عن علم ، لرجوعه إلى نية الخلاف بل هو عينها المعتبر عدمها في
الصحة أو في صحة العبادة قطعا.
ومن هنا ظهر أن
القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي مطلقا ـ كان مستلزم للتكرار أي تكرار
العبادة أولا ـ مما لا دليل له كاف بإتيانه وتنزيل إطلاقه على الأول ، بعيد لا وجه
له ظاهرا ، فافهم.
وأما الثاني ـ
وهو ما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار أي تكرار العبادة ـ فالأظهر عدم صحته
بالمعنى المتقدم مطلقا. قلنا باعتبار نية الوجه أولا ، لأن أمثال الخطابات الشرعية
كأمثال الخطابات العرفية ، ولا خفاء في أن من أتى