الصفحه ٤٤ : العبرة في
المؤاخذة هي مخالفته الواقع الأولي الثابت في كل واقعة عند المخطئة كان المكلف
عالما به أو لا
الصفحه ٤٥ : لحاظ شيء من أوصاف المكلف كجهله أو ضرره أو
خوفه مثلا الثابت لها عند المخطئة مطلقا كان عالما به أو لا ما
الصفحه ٥٢ : ذلك ما
عن صاحبي السرائر والحدائق قدسسرهما من إيجاب الأول الصلاة عاريا على من عنده ثوبان اشتبه
طاهرهما
الصفحه ٦٤ : العسر والمشقة ، وإلى أنه لا فرق ظاهرا عند القائل بوجوب الفحص فيها أو
بعدمه بين أن يكون الموضوع المزبور
الصفحه ٦٧ : كان راجعا إلى حصول التجوز في
العام أو المطلق بعد ظهور المخصص أو المقيد عند من رآه مجازا في الباقي أو
الصفحه ٧٦ : في الموارد المشار إليها عند هؤلاء المحققين المشار إليهم من
قبيل الأولى لا الثانية ، فتبصر.
أو يقال
الصفحه ٨٦ : الأعم ، لأن ما يستفاد من اللفظ إما أن يكون
مرادا للمتكلم بذلك اللفظ بحيث يلزم تصوره عند سماعه من دون
الصفحه ٨٨ : .
هذا محصّل
كلامه ، وهو عند التأمل مما لا محصل له. وفيه ما لا يخفى ، لأنه ـ مضافا إلى أن
المحصل المزبور
الصفحه ١٠٦ : المعتبرة عند الكل ـ لا وجه للرجوع إلى الأصل الحكمي
كالاشتغال أو البراءة. وتوهم كونه مثبتا لا اعتبار به
الصفحه ١٠٧ : الجنابة ووجوب
الغسل كلاهما معلولين لأمر آخر ، هو علة لهما عند الشارع وإن لم نعلمه بعينه.
ومنعه ـ نظرا
الصفحه ١١١ : مرتبة له سواه ، وتعدده عند تعدد المعرّف مما لا يساعد عليه
الوجدان المحكم في أمثاله ، فحصوله من المعرّف
الصفحه ١٢٣ : اليد
حتى كأنه عنده عرفا وإن كان غائبا. لا وجه للأول ، لصحة بيع
الصفحه ١٢٤ : كان وكيلا عنه في بيعه ولو من
نفسه ، لحصول السلطنة والقدرة على التسليم هنا ، مع أنه مورده عند الفقها
الصفحه ١٢٥ : العمدة ، وهو حديث الغرر المعمول به عند من تقدم وتأخر المنجبر ضعف سنده به
جدا. ووجه دلالته هو أن الغرر
الصفحه ١٢٨ : سابقا من أن اعتبار القدرة إنما هو عند التسليم واستحقاقه
المشتري ، وهو ليس إلا بعد استكمال العقد بجميع